responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 189


الا أن يكون مراده من الإكراه المنع ، فيكون قوله : ( يكرها على الإيجاب فقط ) بمعنى يمنعا عن الإيجاب ، فيصح قوله حينئذ : ( ففي الصورة الرابعة يسقط لتمكنه من الفسخ ) ضرورة أنه مع المنع عن الإيجاب يتمكن من الفسخ ، بل يتعين له ذلك ، ولكن كون الإكراه بمعنى المنع فخلاف الظاهر ، بل خلاف اللغة والعرف .
أو يقال : تسقط كلمة ( عدم ) ، ففي الرابعة ينبغي أن يقال : أن يكرها على عدم الإيجاب فقط ، ومعلوم مع الإكراه على عدم الإيجاب يتمكن من الفسخ ، فيصح قوله ( وفي الرابعة يسقط لتمكنه من الفسخ ) لكن السقط أيضا خلاف الظاهر ، بل خلاف الأصل .
هذا كله تمام الكلام في الإكراه على التفرق ، وقد تحصّل مما ذكر أنه لا أثر له مطلقا - أو في الجملة - بلا خلاف . وهل الإكراه على الاجتماع بحكم الإكراه على التفرق في عدم الأثر أم لا ؟ بمعنى أن أثر التفرق الذي هو إسقاط الخيار ساقط عند الإكراه ، كذلك أثر الاجتماع الذي هو ثبوت الخيار وبقائه ببقاء الاجتماع ساقط أيضا عند الإكراه أم لا ؟
وهذه غير معنونة في كتبهم ، فمقتضى القاعدة هو ثبوت الخيار وعدم كون الاجتماع الإكراهي كالافتراق الإكراهي ، لبطلان القياس عند الفرقة المحقة والأدلة القائمة على صورة الإكراه على التفرق عمدتها بل أكثرها لا تجري هنا وما يجري كحديث الرفع أو التبادر - لو سلَّم - غير نافع هناك أيضا ، مع أن استصحاب الخيار محكم لا خدشة فيه في المقام .
نعم قد تنبّه لذلك الشيخ الورع ، ولم نر أحدا غيره ، فقال ما هذا لفظه : فان قلت : بناءا على أن التفرق المجبور عليه بحكم البقاء في المجلس وعدم التفرّق المجبور عليه بحكم التفرق ، ونتصور فيه تلك الصور الأربعة . قلت : وهو قياس

189

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست