responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 188


هذا ، والمحكي عن كتاب بعض المشايخ ما هذه عبارته : أما لو أكرها أو أحدهما ، ففي المسألة صور أربعة :
الأولى : أن يكرها على التفرق وعلى عدم الاختيار في الفسخ والإيجاب .
الثانية : أن يكرها على التفرق ولم يكرها على الاختيار مطلقا ، لا فسخا ولا إيجابا .
الثالثة : أن يكرها على التفرق ويكرها على اختيار الفسخ فقط .
الرابعة : أن يكرها على التفرق ويكرها على الإيجاب فقط .
ففي الثانية يسقط الخيار ، لتمكنه من الفسخ . وفي الثالثة : لا يسقط ، لعدم تمكنه من الفسخ كالأولى ، وفي الرابعة يسقط ، لتمكنه من الفسخ فتركه دليل الإلزام . والحاصل : أن المدار على التمكن من الفسخ وعدمه ( انتهى ) .
ومختاره في بعض تلك الأقسام لا يتناسب على مذهبه ، إذ الظاهر أنه اختار مذهب المشهور كما يدل عليه آخر كلامه ، أعني قوله : فتركه دليل الإلزام ، والمدار على التمكن من الفسخ وعدمه .
فحينئذ نقول : قوله : ( ففي الثانية يسقط الخيار ) فهو موافق لمذهبه لعدم حصول الإكراه على التخاير أصلا . وأما قوله : ( وفي الثالثة لا يسقط لعدم تمكنه من الفسخ ) لعله سهو من قلم الناسخ ، لأن الإكراه على اختيار الفسخ لا يرفع التمكن من الفسخ ، بل الإكراه مؤيد على فسخه ورضائه به ، بل لو أراد الفسخ يتمكن من ذلك ، بل لا يتحقق الإكراه ، لأنه تحميل على ما لم يرض به . وأما قوله :
( وفي الرابعة يسقط لتمكنه من الفسخ ) فهو أيضا لعلَّه أن يكون سهوا ، لأن أظهر أفراد عدم التمكن من الفسخ هو صورة الإكراه على الإيجاب والإمضاء كما هو الصورة الرابعة ، فكيف يكون مع الإكراه على الإيجاب متمكنا من الفسخ .

188

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست