responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 173


لسقوط الخيار به .
الثاني : ما يظهر من بعضهم أن المسقط للخيار هو افتراق البيعين إذا كانا عمن له أهلية الاجتماع والافتراق ، وهذا لا يحصل في المقام ، أما بين الميت والأخر : فلعدم أهلية الميت بشيء منهما ، وأما بالنسبة إلى الوارث والأخر فلعدم كون الوارث بيعا حتى يصدق بمفارقته افتراق البيعين .
الثالث : أن المسقط هو افتراق البيعين ولا يصدق البيعان هنا على الميت والأخر ، لعدم صدق البيع بعد الموت على الميت ، فلا يقال أنه بيع بل انما يقال كان بيعا ، ولا على الوارث والأخر لعدم صدور البيع من الوارث . فحينئذ لا يتحقق المسقط الذي هو افتراق البيعين ، فإذا لم يحصل المسقط والمفروض ثبوت الخيار فوجب الحكم بامتداده ، مضافا إلى الاستصحاب ، فان الخيار ثبت بعد الموت للوارث وكان ثابتا للآخر أيضا ولم يسقط بالفرض بموت أحدهما وحصل الشك في السقوط بمفارقة الأخر مع بدن الميت ، فيجب الحكم ببقائه إلى زمان القطع بالسقوط ولا يحصل القطع بمفارقة أحدهما حسبما عرفت .
ومع الغض عن ذلك الوجه فالأجود ما استجوده في « الجواهر » أيضا من الوجه السادس وهو كون العبرة بمفارقة الأخر وبدن الميت من غير فرق في شيء منهما بين الوارث الحاضر والغائب كما استوجهه في « المسالك » حيث قال :
ولو قيل بثبوت الخيار للوارث إذا بلغه الخبر وامتداده إلى أن يتفرق الميت ومبايعة كان وجها ( انتهى ) .
فاتضحت المسألة بحمد اللَّه تعالى ، أصلا وفرعا .

173

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست