responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 134


أخذها جماعة ، فحكموا ببطلان العقد عند بطلان الشرط . وتعدى الأردبيلي منه إلى صورة تخلف الوصف والشرط أيضا .
لكنها تندفع بأن : الأسباب يؤثر أثرها بعد تحققها ، سواء رضي المالك أم لا ، وحيث أن العقد وقع على المقيد والمطلق ، فتحقق في ضمنه ، والمفروض حصول المراضاة بالنسبة إلى المقيد أيضا ، فيؤثر أثره في المطلق الذي في ضمنه وان لم يرض به المالك ، غاية الأمر أنه يحصل له الخيار من جهة الضرر ، فلا يقاس ذلك بصورة اختلاف الحقيقة والماهية .
كما لو بان الغنم بقرا ، والكتان قطنا ، حيث اتفق على بطلان البيع حينئذ ، وذلك لتعدد الموضوع هناك ، فان الواقع عليه العقد غير موجود والموجود لم يقع عليه ، وهذا بخلاف الحال في صورة تخلف الشرط والوصف ، فان متعلق العقد هو الموجود الخارج لا غير .
فان قولك : بعت العبد ، بشرط أن تفعل لي كذا وبشرط أن يكون كذا ، ونحو ذلك ، يدل على وقوع المبادلة بالعبد وهو متعلق العقد قطعا وان فرض تقييد الرضا بالشرط المذكور . وحيث فرض وقوع السبب على هذا العبد فيؤثر أثره ، سواء رضي به أم لا . غاية الأمر أن له الخيار من جهة التخلف ، وهذا بخلاف تغاير الحقيقة والماهية ، كالكتان والقطن ، إذ ليس أحدهما بالنسبة إلى الأخر من قبيل المطلق والمقيد ، حتى يقال أنه وقع العقد على المطلق في ضمن المقيد فيؤثر أثره وان لم يرض به ، بل الموجود غير واقع والواقع غير موجود .
وكيف كان ، فلا مانع من جعل الشرط تقييدا بالنسبة إلى المراضاة التي هي مدلول العقد ، ولا فرق في ذلك بين ما لو كان الشرط مذكورا في ضمن العقد أو في ما قبله مع وقوع التباني على إيقاع العقد عليه ، فان التباني المذكور يصلح قرينة للتقييد . ولتحقيق الكلام في ذلك مقام آخر .

134

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست