responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 12


والبناء في البيع اللزوم بخلاف الاستصحاب . ضرورة أنه ليس بلزوم ، فلا يقع اللزوم خبرا للأصل . نعم هو دليل اللزوم كما تفطنه « قده » وصرح به .
وأما وجه الاستحسان : أنه بحسب المطلب تام وغير وارد عليه ما يرد على سائر الاحتمالات ، فان استصحاب الملكية أمر مسلم عندهم حتى يعلم بالمزيل ، فحيث يصح الشك في مزيلية الفسخ ووجود الرافع للملكية السابقة يصير المحكم والمرجع الاستصحاب على إبقاء ما كان من الملكية .
وأما ركاكته بحسب التركيب النحوي . فمندفع بأنه قابل للتأويل بعد معلومية المرام ، بأن يقال : مقتضى الاستصحاب اللزوم ، أو أنه يقتضي ويوجب اللزوم .
ثم إنه قد يورد على الاستصحاب أنه عبارة عن إبقاء الملكية ، وهذا غير مناف لثبوت الخيار وقبول الفسخ وانما هو مناف لفعلية الفسخ . وهو ليس من الخيار إذ الكلام في أنه مع ثبوت الملكية لطرف هل للطرف الأخر سلطنة الفسخ أم لا .
ثم أجاب : بأنه بعد ما فسخ ولم يؤثر علمنا انتفاء الخيار وانتفاء سلطنة الفسخ قبله ، إذ لو كان الخيار لأثر بفعلية الفسخ ، فمتى عدم التأثير استكشف عدم السبب الذي هو الخيار .
وفيه من الاشتباه والخلط ما لا يخفى .
أما في إيراده فإنه اشتبه عليه اجراء الاستصحاب ، إذ هو لم يجر قبل الفسخ ولا أثر له بل وقت الاستصحاب انما هو بعد الفسخ كما ذكره شيخنا العلامة « قده » ، بل أن الشك في حصول المزيل انما يقع بعد قوله « فسخت » لا قبله لعدم الشك في بقائه - أو على تقرير ما في العناوين تقديرا - بمعنى لو فسخ يقع الشك في بقاء الملكية وزوالها فنستصحب . فعلى هذا يجري الاستصحاب قبل الفسخ لكن على تقديره وفرض وقوعه ، ومن المعلوم أنه مناف للخيار على هذا الفرض .
وأما في جوابه فلاشتماله على المصادرة ، لأن الكلام في تأثير الفسخ

12

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست