responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 124


هو إذا تعلق النهي بنفس المعاملة لا بأمر خارج ، كما إذا تعلق النهي بالبيع الربوي ونكاح ما نكح الإباء وغيرهما مما تعلق النهي باعتبار أجزائه وشرائطه ، كبيع الخمر وبيع الصرف ما لم يقبض في المجلس وهكذا والوجه في ذلك أحد أمرين :
أحدهما : حمل النهي على الإرشادي كما هو الشأن في المعاملات إذا تعلق بها النهي ، فيدل على عدم صحة تلك المعاملة حيث أن النهي سيق لبيان الواقع ، بمعنى أن وجود تلك المعاملة كعدمها لا تترتب عليها الآثار لانتفاء شرطها أو جزئها أو عدم كون نفس المعاملة سببا للنقل والانتقال عند الشارع ، فالربا ونكاح ما نكح الإباء وبيع الخمر ليس بصحيح عند الشارع ، فلسان النهي حينئذ لسان الاخبار عن الفساد . وعدم إمضاء الشارع لها بنفسها أو بجزئها أو بشرطها .
وثانيهما : ما ثبت بدلالة الاقتضاء ، حيث أن نفس المعاملة واتحاد الصيغة ليست له حرمة ذاتية ، إذ من المعلوم اتحاد صيغة البيع في الخمر والتلفظ بقوله بعث الخمر أو التلفظ بنكاح ما نكح الإباء ليس كالغيبة وغيرها من المحرمات الذاتية ، بل انما حرمته حرمة تشريعية ، فلا بد أن يكون تعلق النهي بها بدلالة الاقتضاء راجعا إلى ترتب الآثار وحرمته كأن يقال نفس ( بعث الخمر ) والتلفظ لا يصير حراما ذاتيا ، فإذا تعلق به النهي ثبت - بدلالة الاقتضاء - حرمة آثار البيع عليه كحرمة الأعيان المحرمة ، حيث إذا تعلق النهي بها يرجع إلى آثارها المناسبة كحرمة أكل الميتة والخمر وغير ذلك .
وكيف كان ، ليس النهي في المقام من موارد المتفق عليه الفقهاء من دلالة النهي على الفساد فظهر وجهه مما بيّنا ، كما ظهر وجه عدم المنافاة بين ما اتفقوا عليه في الأصول وبين ما اتفقوا عليه في الفقه ، حيث أن نظرهم في الأصول : التجمد على لفظ النهي ونفس ثبوت الحرمة للمعاملة ، فإن مجرد الحرمة لا يقتضي الفساد كالعبادات . ونظرهم في الفقه : بالوجهين الذي بيّنا . وامتياز المقامين موكول

124

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست