responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 99


ضعيفاً ، ليصدق عليه الجديد عرفاً .
وأمّا استحباب الوضوء متكرّراً متعاقِباً ولو عشرين مرّة بدون ذلك ، فهو أجنبي بالنسبة إلى المعهود من طريقة الشرع وأهله ، وإن احتمله بعض الأصحاب ، وكأنّ نظره إلى مثل قوله عليه السلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » [1] و « الوضوء على الوضوء نور على نور » [2] وفي الدلالة تأمّل .
والظاهر استحبابه على الغسل أيضاً ، لعموم الخبر السابق ، وقول عليّ عليه السلام : « الوضوء بعد الطهر عشر حسنات » [3] وكذلك استحبابه لغير الصلاة أيضاً ، مثل الطواف والقراءة وغيرهما ، للعموم .
ومنها : النوم ، للأخبار المستفيضة [4] ، ويتأكد للجنب ، ففي الصحيح : « يكره ذلك حتّى يتوضّأ » [5] وفي رواية : « إنّ الصادق عليه السلام كان ينام على ذلك إذا أراد العَود إلى الجماع » [6] .
ويمكن أنّ يقال : إنّ النوم على الجنابة لا يستلزم عدم التوضّؤ ، لكن يلزمه ترك الأفضل ، أعني الغسل . ويمكن اختصاص الأفضليّة بحال عدم إرادة العود .
ومنها : جماع المحتلِم ، وعلَّله الشهيد بالنصّ [7] ، وفي نزهة الناظر إشارة إلى وجود الرواية [8] ، وتكفي الشهرة أيضاً .



[1] الكافي 3 : 72 ح 10 ، الوسائل 1 : 264 أبواب الوضوء ب 8 ح 3 .
[2] الفقيه 1 : 25 ح 82 ، الوسائل 1 : 265 أبواب الوضوء ب 8 ح 8 .
[3] المحاسن : 47 ح 63 ، الوسائل 1 : 265 أبواب الوضوء ب 8 ح 10 .
[4] الوسائل 1 : 265 أبواب الوضوء ب 9 .
[5] الفقيه 1 : 47 ح 179 ، الوسائل 1 : 501 أبواب الجنابة ب 25 ح 1 .
[6] الفقيه 1 : 47 ح 180 ، الوسائل 1 : 501 أبواب الجنابة ب 25 ح 2 .
[7] الذكرى : 23 .
[8] نزهة الناظر : 10 .

99

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست