نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 99
ضعيفاً ، ليصدق عليه الجديد عرفاً . وأمّا استحباب الوضوء متكرّراً متعاقِباً ولو عشرين مرّة بدون ذلك ، فهو أجنبي بالنسبة إلى المعهود من طريقة الشرع وأهله ، وإن احتمله بعض الأصحاب ، وكأنّ نظره إلى مثل قوله عليه السلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » [1] و « الوضوء على الوضوء نور على نور » [2] وفي الدلالة تأمّل . والظاهر استحبابه على الغسل أيضاً ، لعموم الخبر السابق ، وقول عليّ عليه السلام : « الوضوء بعد الطهر عشر حسنات » [3] وكذلك استحبابه لغير الصلاة أيضاً ، مثل الطواف والقراءة وغيرهما ، للعموم . ومنها : النوم ، للأخبار المستفيضة [4] ، ويتأكد للجنب ، ففي الصحيح : « يكره ذلك حتّى يتوضّأ » [5] وفي رواية : « إنّ الصادق عليه السلام كان ينام على ذلك إذا أراد العَود إلى الجماع » [6] . ويمكن أنّ يقال : إنّ النوم على الجنابة لا يستلزم عدم التوضّؤ ، لكن يلزمه ترك الأفضل ، أعني الغسل . ويمكن اختصاص الأفضليّة بحال عدم إرادة العود . ومنها : جماع المحتلِم ، وعلَّله الشهيد بالنصّ [7] ، وفي نزهة الناظر إشارة إلى وجود الرواية [8] ، وتكفي الشهرة أيضاً .