responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 100


وللجماع بعد الجماع ، وإن لم يذكره الأصحاب في الوضوءات المشهورة ، لصحيحة فلان بن محرز ، رواها في كشف الغمّة [1] .
ومنها : جماع الحامل ، كما في وصيّة النبيّ لعليّ عليهما السلام [2] .
ومنها : وطء جارية بعد أُخرى ، لرواية عثمان بن عيسى [3] .
ومنها : تغسيل الجنب للميت .
ومنها : جماع غاسل الميّت قبل الغسل ، وتدلّ عليهما رواية شهاب بن عبد ربّه [4] .
ومنها : مُريد إدخال الميّت قبرَه .
ومنها : تكفين الميت قبل الغسل لمن غسّله .
ومنها : وضوء الميّت ، وسيجيء .
ومنها : ذكر الحائض وقت صلاتها على المشهور ، لأخبار معتبرة ظاهرة في الاستحباب [5] . وأوجبه عليّ بن بابويه [6] ، لصحيحة زرارة : « وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر ، فتذكر اللَّه عزّ وجلّ » [7] و [8] الأوّل أقوى .
ومنها : وضوء ما بعد الاستنجاء للمتوضّئ قبله ، ولو كان قد استجمر على



[1] كشف الغمّة 2 : 302 ، الوسائل 1 : 270 أبواب الوضوء ب 13 ح 2 . وفيها : كان أبو عبد الله ( ع ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة .
[2] الفقيه 3 : 359 ح 1712 ، الوسائل 1 : 270 أبواب الوضوء ب 13 ح 1 .
[3] التهذيب 7 : 459 ح 1837 ، الوسائل 14 : 192 أبواب مقدّمات النكاح ب 155 ح 1 .
[4] الكافي 3 : 25 ح 1 ، التهذيب 1 : 448 ح 1450 ، الوسائل 1 : 526 أبواب الجنابة ب 43 ح 3 .
[5] الوسائل 2 : 587 أبواب الحيض ب 40 .
[6] نقله عنه في الفقيه 1 : 50 ، الهداية : 22 .
[7] الكافي 3 : 101 ح 4 ، التهذيب 1 : 159 ح 456 ، الوسائل 2 : 587 أبواب الحيض ب 40 ح 2 .
[8] في « ح » زيادة : الأقوى .

100

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست