نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 98
الشرط له يثبته أيضاً . ومنها : طلب الحوائج ، للشهرة ، ورواية عبد اللَّه بن سنان [1] . ومنها : زيارة قبور المؤمنين ، وعلَّله الشهيدان وغيرهما بالنصّ [2] . ومنها : صلاة الجنازة ، وهو مشهور مدّعى عليه الإجماع من التذكرة والمنتهى [3] . وكذلك عدم الوجوب . والأخبار ، أمّا في نفي الوجوب فكثيرة ، بل فيها التصريح بجوازها من الجنب والحائض [4] ، وأمّا الاستحباب ففي رواية عبد الحميد بن سعد دلالة عليه [5] . ومنها : التجديد ، وهو إجماع العلماء إلَّا من شذّ من العامّة ، لاستفاضة الأخبار من الطرفين [6] . ويستحبّ مطلقاً ، خلافاً لظاهر الصدوق في التجديد الثالث [7] ، وللشهيد في أكثر من مرّة لصلاةٍ واحدة [8] ، وتوقّف فيه في المختلف [9] ، كالشهيد فيما لو لم يصلّ معه بعد . والأقوى : الجواز مطلقاً ، لإطلاق الأخبار . لكنّ الذي ينساق من الأدلَّة والأخبار والفتاوى : اعتبار فصلٍ معتدّ به ، بل بحيث يحتمل فيه طروء حدث ولو
[1] التهذيب 1 : 359 ح 1077 ، الفقيه 3 : 95 ح 365 ، الوسائل 1 : 262 أبواب الوضوء ب 6 ح 1 . [2] الذكرى : 23 ، روض الجنان : 15 . [3] التذكرة 2 : 61 ، المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 455 . [4] الوسائل 2 : 798 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ، 22 . [5] الكافي 3 : 178 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 ح 476 ، الوسائل 2 : 798 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 2 . وفيها : قلت لأبي الحسن ( ع ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة أيجزئ لي أن أُصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على وضوء أحبّ إليّ . [6] الوسائل 1 : 263 أبواب الوضوء ب 8 . [7] الفقيه 1 : 26 . [8] الذكرى : 96 . [9] المختلف 1 : 307 .
98
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 98