responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 98


الشرط له يثبته أيضاً .
ومنها : طلب الحوائج ، للشهرة ، ورواية عبد اللَّه بن سنان [1] .
ومنها : زيارة قبور المؤمنين ، وعلَّله الشهيدان وغيرهما بالنصّ [2] .
ومنها : صلاة الجنازة ، وهو مشهور مدّعى عليه الإجماع من التذكرة والمنتهى [3] . وكذلك عدم الوجوب .
والأخبار ، أمّا في نفي الوجوب فكثيرة ، بل فيها التصريح بجوازها من الجنب والحائض [4] ، وأمّا الاستحباب ففي رواية عبد الحميد بن سعد دلالة عليه [5] .
ومنها : التجديد ، وهو إجماع العلماء إلَّا من شذّ من العامّة ، لاستفاضة الأخبار من الطرفين [6] .
ويستحبّ مطلقاً ، خلافاً لظاهر الصدوق في التجديد الثالث [7] ، وللشهيد في أكثر من مرّة لصلاةٍ واحدة [8] ، وتوقّف فيه في المختلف [9] ، كالشهيد فيما لو لم يصلّ معه بعد .
والأقوى : الجواز مطلقاً ، لإطلاق الأخبار . لكنّ الذي ينساق من الأدلَّة والأخبار والفتاوى : اعتبار فصلٍ معتدّ به ، بل بحيث يحتمل فيه طروء حدث ولو



[1] التهذيب 1 : 359 ح 1077 ، الفقيه 3 : 95 ح 365 ، الوسائل 1 : 262 أبواب الوضوء ب 6 ح 1 .
[2] الذكرى : 23 ، روض الجنان : 15 .
[3] التذكرة 2 : 61 ، المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 455 .
[4] الوسائل 2 : 798 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ، 22 .
[5] الكافي 3 : 178 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 ح 476 ، الوسائل 2 : 798 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 2 . وفيها : قلت لأبي الحسن ( ع ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة أيجزئ لي أن أُصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على وضوء أحبّ إليّ .
[6] الوسائل 1 : 263 أبواب الوضوء ب 8 .
[7] الفقيه 1 : 26 .
[8] الذكرى : 96 .
[9] المختلف 1 : 307 .

98

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست