responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 97


البحار عن نوادر الراوندي ، وعن مجالس ابن الشيخ ، وفي غيرهما من الروايات أيضاً إشارات [1] .
ومنها : التأهّب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ، لإيقاعها في أوّل الوقت . فلا يدخل فيه ما لو أراد تسهيل الأمر ، لتعسّر تأخيره حتّى يدخل الوقت للبرد أو الكسل أو غير ذلك ، ويدخل فيه ما لو علم عدم تيسّر الصلاة له أوّل الوقت ، لكن يريد التهيّؤ [2] للشروع فيها أوّل زمان التيسّر .
والدليل عليه بعد الشهرة : ما رواه في الذكرى : « ما وقّرَ الصلاة من أخّر الطهارة لها حتّى يدخل وقتها » [3] .
وقضيّة هذه الرواية وكلام الأصحاب : أنّ هذا الوضوء هو وضوء الصلاة ، لا أنّه مسقط عنه ، إذ لم يثبت مما ذكرنا في أوّل الباب ، إلَّا أنّ وجوبه لا يثبت إلَّا بعد دخول الوقت ، لخصوص [4] الآية والرواية ، وإن كان مقتضى الوجوب الغيريّ عدم التقييد ، أمّا شرطيته له فلا اختصاص لها بدخول الوقت ، فإذا ثبت الدليل على استحباب التقديم فلا يلزمه حزازة .
ويمكن الاستدلال عليه بما دلّ على استحباب إتيان الصلاة في أوّل الوقت أيضاً ، لأنّ الأوّل الحقيقي من أفراد الأوّل العرفي ، فيشمله ، ولا يمكن إلَّا بالإتيان به قبل الوقت . مع أنّ عموم ما دلّ على حُسن استباق الخيرات والمسارعة إلى المغفرة [5] مع عدم ثبوت المنع من تقديم الشرط وشمول أدلَّة إثبات



[1] البحار 80 : 238 ، 304 ، 312 .
[2] في « ح » بالتهيّؤ ، وفي « ز » : للتهيّؤ .
[3] الذكرى : 96 .
[4] في « ز » : بخصوص .
[5] وهما قوله تعالى * ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ . آل عمران : 133 ، وقوله تعالى * ( وسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ . البقرة : 148 ، المائدة : 48 .

97

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست