نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 97
البحار عن نوادر الراوندي ، وعن مجالس ابن الشيخ ، وفي غيرهما من الروايات أيضاً إشارات [1] . ومنها : التأهّب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ، لإيقاعها في أوّل الوقت . فلا يدخل فيه ما لو أراد تسهيل الأمر ، لتعسّر تأخيره حتّى يدخل الوقت للبرد أو الكسل أو غير ذلك ، ويدخل فيه ما لو علم عدم تيسّر الصلاة له أوّل الوقت ، لكن يريد التهيّؤ [2] للشروع فيها أوّل زمان التيسّر . والدليل عليه بعد الشهرة : ما رواه في الذكرى : « ما وقّرَ الصلاة من أخّر الطهارة لها حتّى يدخل وقتها » [3] . وقضيّة هذه الرواية وكلام الأصحاب : أنّ هذا الوضوء هو وضوء الصلاة ، لا أنّه مسقط عنه ، إذ لم يثبت مما ذكرنا في أوّل الباب ، إلَّا أنّ وجوبه لا يثبت إلَّا بعد دخول الوقت ، لخصوص [4] الآية والرواية ، وإن كان مقتضى الوجوب الغيريّ عدم التقييد ، أمّا شرطيته له فلا اختصاص لها بدخول الوقت ، فإذا ثبت الدليل على استحباب التقديم فلا يلزمه حزازة . ويمكن الاستدلال عليه بما دلّ على استحباب إتيان الصلاة في أوّل الوقت أيضاً ، لأنّ الأوّل الحقيقي من أفراد الأوّل العرفي ، فيشمله ، ولا يمكن إلَّا بالإتيان به قبل الوقت . مع أنّ عموم ما دلّ على حُسن استباق الخيرات والمسارعة إلى المغفرة [5] مع عدم ثبوت المنع من تقديم الشرط وشمول أدلَّة إثبات
[1] البحار 80 : 238 ، 304 ، 312 . [2] في « ح » بالتهيّؤ ، وفي « ز » : للتهيّؤ . [3] الذكرى : 96 . [4] في « ز » : بخصوص . [5] وهما قوله تعالى * ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ . آل عمران : 133 ، وقوله تعالى * ( وسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ . البقرة : 148 ، المائدة : 48 .
97
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 97