responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 93


المشهور . فكما أنّ الكون على الطهارة في الصلاة واجب ، فالدخول فيها معها أيضاً واجب ، ولا يسقط أحدهما بتعذّر الأخر .
حجّة العلامة : صحيحة حريز ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيساً ، وجعل فيه قطناً ، ثم علَّقه عليه ، وأدخل ذَكَرَه فيه ، ثم صلَّى ، يجمع بين الصلاتين [1] ، الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح » [2] .
وقد أُورد عليها : بأنّ الحِكمة في الجمع بين الصلاتين لعلَّها تقليل النجاسة أو شيء آخر لا نعلمه ، لا الجمع بوضوء واحد [3] .
وهو بعيد ، بل الظاهر منها ما استدلّ به كما في المستحاضة ، وهو أحوط من مذهب الشيخ ، كما أنّ المشهور أحوط منهما ، سيّما مع ملاحظة ما سيجيء من وجوب الوضوء والبناء إذا حصل الحدث في أثناء الصلاة في البَطَن ، فالعمل على المشهور .
وأمّا البَطِن وهو الذي يعتريه غائط أو ريح على وجه لا يمكنه دفعه فالذي صرّح به الفاضلان [4] وابن إدريس [5] والشهيد [6] : أنّه يجدّد الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّه مذهب المشهور ، بملاحظة حكمهم بالوضوء والبناء في الأثناء كما سيجيء . ولم يخالفهم العلامة هنا ، لكون النصّ مقصوراً على السلَس ، والدليل



[1] في « ح » : يجمع بين الصلاة بين . وفي المصدر : صلاتين .
[2] الفقيه 1 : 38 ح 146 ، الوسائل 1 : 210 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 1 .
[3] الذخيرة : 39 .
[4] المحقّق في المعتبر 1 : 163 ، والمختصر النافع 1 : 6 ، والعلامة في القواعد 1 : 205 ، والإرشاد 1 : 223 ، والنهاية 1 : 68 .
[5] السرائر 1 : 350 .
[6] البيان : 51 .

93

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست