نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 94
عليه ما تقدّم . ولم يظهر من المبسوط موافقته هنا لحكمه في السلَس [1] ، وإن كان يظهر من الدّروس نسبته إليه [2] . والأولى أنّ صاحب السلَس إذا كان له فترة مُعتادة تَسَع الطهارة والصلاة انتظرها . وكذا وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء كما قالوه ، وربّما احتمل عدمه ، لعموم الأدلَّة . ثمّ إنّ المشهور في البطِن إذا فاجأه الحدث في الصلاة أنّه يتوضّأ ويبني ، لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام أنّه قال : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ، ثم يرجع في صلاته ، ويتمّ ما بقي » [3] وموثّقته لابن بكير مثلها [4] . ويظهر من المختلف الاستمرار على الصلاة كصاحب السلَس ، لأنّه لو انتقضت الطهارة انتقضت الصلاة ، وليس فليس [5] . ومبناه اشتراط صحّة الصلاة بالطهارة المستمرّة ، وأنّه لا يكفي مطلق وقوع الصلاة بأجمعها على الطهارة . وهذا وإن كان ظاهر الأدلَّة ، ولكن تُخصصه الروايتان المعتبرتان . وقال في المختلف : إن كان يتمكَّن من التحفّظ بمقدار الطهارة والصلاة ، فيتوضّأ ويستأنف ، لأنّه متمكَّن من فعل الصلاة كاملة مع الطهارة المستمرّة [6] . ولعلّ المشهور أيضاً يكون في ذلك موافقاً للمختلف ، وإنّما الخلاف في غير ما لَه فترة يمكن فيها التحفّظ ، وإلَّا فعلى المشهور أيضاً يجب البناء لا الاستئناف ، والروايتان المتقدّمتان ظاهرتان في غير ما لَه فترة . وأيضاً الظاهر أنّ موضع الخلاف ما إذا تمكَّن من الدخول فيها مع الطهارة ، وإن