responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 94


عليه ما تقدّم . ولم يظهر من المبسوط موافقته هنا لحكمه في السلَس [1] ، وإن كان يظهر من الدّروس نسبته إليه [2] .
والأولى أنّ صاحب السلَس إذا كان له فترة مُعتادة تَسَع الطهارة والصلاة انتظرها . وكذا وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء كما قالوه ، وربّما احتمل عدمه ، لعموم الأدلَّة .
ثمّ إنّ المشهور في البطِن إذا فاجأه الحدث في الصلاة أنّه يتوضّأ ويبني ، لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام أنّه قال : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ، ثم يرجع في صلاته ، ويتمّ ما بقي » [3] وموثّقته لابن بكير مثلها [4] .
ويظهر من المختلف الاستمرار على الصلاة كصاحب السلَس ، لأنّه لو انتقضت الطهارة انتقضت الصلاة ، وليس فليس [5] . ومبناه اشتراط صحّة الصلاة بالطهارة المستمرّة ، وأنّه لا يكفي مطلق وقوع الصلاة بأجمعها على الطهارة . وهذا وإن كان ظاهر الأدلَّة ، ولكن تُخصصه الروايتان المعتبرتان .
وقال في المختلف : إن كان يتمكَّن من التحفّظ بمقدار الطهارة والصلاة ، فيتوضّأ ويستأنف ، لأنّه متمكَّن من فعل الصلاة كاملة مع الطهارة المستمرّة [6] .
ولعلّ المشهور أيضاً يكون في ذلك موافقاً للمختلف ، وإنّما الخلاف في غير ما لَه فترة يمكن فيها التحفّظ ، وإلَّا فعلى المشهور أيضاً يجب البناء لا الاستئناف ، والروايتان المتقدّمتان ظاهرتان في غير ما لَه فترة .
وأيضاً الظاهر أنّ موضع الخلاف ما إذا تمكَّن من الدخول فيها مع الطهارة ، وإن



[1] المبسوط 1 : 68 .
[2] الدروس 1 : 94 .
[3] الفقيه 1 : 237 ح 1043 .
[4] التهذيب 1 : 350 ح 1036 ، الوسائل 1 : 210 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 4 .
[5] المختلف 1 : 311 .
[6] المختلف 1 : 311 .

94

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست