responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 92


وعموم * ( إِذا قُمْتُمْ ) * مخصّص بالمحدِثين كما مرّ ، فيحتمل أن يكون مراده : منع حدثيّة البول للسلِس ، ومنع حدثيّة المتقاطر منه دون المستمرّ إذا وجد له بول مُعتاد أيضاً .
و [1] موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه ، إما دم أو غيره ، قال : « فليصنع [2] خريطة ، وليتوضّأ ، وليصلّ ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدنّ إلَّا من الحدث الذي يتوضّأ منه » [3] .
فإن كان المسئول عنه هو غير البول من الدم والقيح والصديد ونحو ذلك كما هو الظاهر ، فلا دلالة للرواية ، بل هي دليل على خلافه . وإن جُعل المسئول عنه أعمّ بمعونة الإطلاق وترك الاستفصال ، فوجه دلالتها أنّ يجعل الحدث الذي يتوضّأ منه كناية عن البول المتعارف وغيره من الأحداث المتعارفة ، لا البول الغير المتعارف ، فلا يجب الوضوء للمتقاطِر .
ولا يبعد أن يكون ذلك هو مراد الشيخ أيضاً ، لا نفي حدثيّة مطلق البول للسلِس ، لأن جعل مطلق البول خارجاً عن الحدث الذي يتوضّأ منه بالنسبة إلى السلس وإرادة ذلك من اللفظ إلغاز وتعمِيَة ، ولو كان الراوي يعلم ذلك فلا وجه لسؤاله . وعلى هذا فتحصل قوّة لقوله إن أراد ذلك .
وتؤيّده أيضاً : حسنة منصور قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يعتريه البول ، ولا يقدر على حبسه قال ، فقال : « إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة » [4] .
ولم نجعلها دليلًا ، لأنّ العذر لا يتمّ إلَّا بلزوم الحرج ، ولا حرج فيما ذهب إليه



[1] الواو ليست في « ح » .
[2] في « ز » : فليضع .
[3] التهذيب 1 : 349 ح 1027 ، الوسائل 1 : 189 أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9 .
[4] الكافي 3 : 20 ح 5 ، الوسائل 1 : 210 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 2 .

92

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست