نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
ففذلكة ما اخترناه : وجوب الوضوء للمشروطات مع حصول أسباب الوضوء غير المذكورات بوجوب شرطي ، فيتبع [1] مشروطاته في الوجوب الشرعي واستحبابه ، ولا يجب تقديمه على الغسل ، ولا تأثير له في صحّته ، ولا في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تقديمه على الغسل والإتيان به بعد حصول المذكورات وإن لم يحصل غيرها من أسباب الوضوء أيضاً . والأظهر لزوم ترك الوضوء مع غسل الجنابة ، وقيل باستحبابه لبعض الأخبار [2] ، وهو محمول على التقيّة . السابع : المشهور أنّ السلِس وهو من لا يتمكَّن من استمساك بوله يتوضّأ لكلّ صلاة كالمستحاضة [3] . وعن المبسوط : أنّه يجوز أن يصلَّي بوضوء واحد صلوات كثيرة [4] . وعن المنتهي : أنّه يجمع بين الظهرين بوضوءٍ واحد ، وكذا العشاءين ، ويفرد كلّ صلاة غير هذه بوضوء [5] . حجّة المشهور : عموم ما دلّ على الوضوء بحدوث الحدث ، خرج عنه حال الصلاة للضرورة ، وبقي الباقي . وكذلك عموم * ( إِذا قُمْتُمْ ) * [6] وما في معناه . واحتجّ الشيخ بعدم الدليل على تجديد الوضوء ، وحمله على الاستحاضة قياس . ولعلَّه منع شمول العمومين لما نحن فيه ، فإنّ المتبادر من الحدث هو الشائع