responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


ففذلكة ما اخترناه : وجوب الوضوء للمشروطات مع حصول أسباب الوضوء غير المذكورات بوجوب شرطي ، فيتبع [1] مشروطاته في الوجوب الشرعي واستحبابه ، ولا يجب تقديمه على الغسل ، ولا تأثير له في صحّته ، ولا في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تقديمه على الغسل والإتيان به بعد حصول المذكورات وإن لم يحصل غيرها من أسباب الوضوء أيضاً .
والأظهر لزوم ترك الوضوء مع غسل الجنابة ، وقيل باستحبابه لبعض الأخبار [2] ، وهو محمول على التقيّة .
السابع : المشهور أنّ السلِس وهو من لا يتمكَّن من استمساك بوله يتوضّأ لكلّ صلاة كالمستحاضة [3] . وعن المبسوط : أنّه يجوز أن يصلَّي بوضوء واحد صلوات كثيرة [4] . وعن المنتهي : أنّه يجمع بين الظهرين بوضوءٍ واحد ، وكذا العشاءين ، ويفرد كلّ صلاة غير هذه بوضوء [5] .
حجّة المشهور : عموم ما دلّ على الوضوء بحدوث الحدث ، خرج عنه حال الصلاة للضرورة ، وبقي الباقي . وكذلك عموم * ( إِذا قُمْتُمْ ) * [6] وما في معناه .
واحتجّ الشيخ بعدم الدليل على تجديد الوضوء ، وحمله على الاستحاضة قياس .
ولعلَّه منع شمول العمومين لما نحن فيه ، فإنّ المتبادر من الحدث هو الشائع



[1] في « ز » : يتبع .
[2] التهذيب 1 : 140 .
[3] انظر الخلاف 1 : 249 ، والسرائر 1 : 350 ، والمختلف 1 : 309 ، وجامع المقاصد 1 : 234 ، ومدارك الأحكام 1 : 243 .
[4] المبسوط 1 : 68 .
[5] المنتهي 2 : 137 .
[6] المائدة : 6 .

91

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست