responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 90


التكليف الثابت بالوضوء وعدمه .
وإن تأمّلت في كلام من جعلها من الموجبات أيضاً تَعرِف أنّ مرادهم أيضاً ذلك .
ومما يشهد بذلك : تعميم الاستدلال بهذه الأخبار في الأغسال المستحبّة ، مع أنّ الموجب هنا منحصر في غير المذكورات كما لا يخفى .
وبالجملة : لم يظهر من أدلَّة المشهور سيّما مع مقابلتها لأدلَّة القول الأخر وجوب الوضوء لِمسّ الميّت مثلًا .
أمّا الاستحاضة فالدليل على موجبيّتها للوضوء ثابت من خارج كما سيجيء .
وأمّا الحيض فلا يكاد يتصوّر انفكاكه عن الأحداث الموجبة للوضوء ، وكذلك النفاس غالباً .
فلعلّ مسامحة كثير منهم في جعلها موجبات إنّما كانت بملاحظة أغلب الأحوال .
ويشهد بما ذكرنا كلام الشيخ في التهذيب ، حيث قال في الاستدلال على المشهور : وأقوى ما يدلّ على ذلك أنّ الوضوء فريضة لا تجوز استباحة الصلاة من دونها إلَّا بدليل شرعي ، وليس ههُنا دليل شرعي في سقوط الطهارة بهذه الأغسال يقطع العذر ، ولا يلزمنا مثل ذلك في غسل الجنابة ، لأنّا لم نقل ذلك إلَّا بدليل ، وهو إجماع العِصابة والأخبار الدالَّة على ذلك [1] .
لا يقال : إنّ عموم الآية مع كون النفاس أو الحيض مثلًا ناقضاً ورافعاً وإن لم يسلَّم كونهما موجِبَين يُثبت وجوب الوضوء مطلقاً .
لأنّا نقول : مع التسليم ، إنّ عموم الآية بحيث يشمل ما لو لم يحصل حدث أصغر ممنوع ، لما مرّ في المبحث الثالث ، وأوضحناه في المناهج



[1] التهذيب 1 : 142 .

90

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست