نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 90
التكليف الثابت بالوضوء وعدمه . وإن تأمّلت في كلام من جعلها من الموجبات أيضاً تَعرِف أنّ مرادهم أيضاً ذلك . ومما يشهد بذلك : تعميم الاستدلال بهذه الأخبار في الأغسال المستحبّة ، مع أنّ الموجب هنا منحصر في غير المذكورات كما لا يخفى . وبالجملة : لم يظهر من أدلَّة المشهور سيّما مع مقابلتها لأدلَّة القول الأخر وجوب الوضوء لِمسّ الميّت مثلًا . أمّا الاستحاضة فالدليل على موجبيّتها للوضوء ثابت من خارج كما سيجيء . وأمّا الحيض فلا يكاد يتصوّر انفكاكه عن الأحداث الموجبة للوضوء ، وكذلك النفاس غالباً . فلعلّ مسامحة كثير منهم في جعلها موجبات إنّما كانت بملاحظة أغلب الأحوال . ويشهد بما ذكرنا كلام الشيخ في التهذيب ، حيث قال في الاستدلال على المشهور : وأقوى ما يدلّ على ذلك أنّ الوضوء فريضة لا تجوز استباحة الصلاة من دونها إلَّا بدليل شرعي ، وليس ههُنا دليل شرعي في سقوط الطهارة بهذه الأغسال يقطع العذر ، ولا يلزمنا مثل ذلك في غسل الجنابة ، لأنّا لم نقل ذلك إلَّا بدليل ، وهو إجماع العِصابة والأخبار الدالَّة على ذلك [1] . لا يقال : إنّ عموم الآية مع كون النفاس أو الحيض مثلًا ناقضاً ورافعاً وإن لم يسلَّم كونهما موجِبَين يُثبت وجوب الوضوء مطلقاً . لأنّا نقول : مع التسليم ، إنّ عموم الآية بحيث يشمل ما لو لم يحصل حدث أصغر ممنوع ، لما مرّ في المبحث الثالث ، وأوضحناه في المناهج