responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 89


الشيخ في المبسوط [1] . ولذلك لم نذكر الصحيحة في أدلَّة المختار ، فإنّ اعتبار الحيثيّة لا يكفي ، وإرادة الواجب [2] والندب من لفظٍ واحدٍ كما ترى .
مع أنّ هذا الإشكال يرِد على صحيحته الأُخرى بالنظر إلى المشروطات المستحبّة .
والتحقيق أن نَحملها على الوجوب الشرطي ، فيتمّ الوجوب [3] في الواجب ، ويصحّ حينئذٍ حمل القبليّة على الأفضليّة .
والمراد بالشرطيّة الشرطيّة للمشروطات لا للغسل ، فلا تأثير للتقديم في صحّة الغسل ، وإن كان يعصي بتأخيره على القول بوجوب التقديم .
والسرّ في ذلك على ما أفهم : أنّ المراد بتلك الأخبار بيان إسقاط الغسل للوضوء وعدمه . فأخبار القول الأخر تُفيد أنّ الغسل يجزئ عن الوضوء ، وإجزاء شيء عن الأخر ظاهر في ثبوت الأخر بسبب آخر . فأخبار المشهور أيضاً تُحمل على إرادة عدم السقوط لا الوجوب .
وينقدح بما ذكرنا : أنّ الحيض والنفاس ومسّ الميّت مثلًا ليست موجِبات للوضوء ، فالمراد أنّ [4] الغسل هل يسقط الوضوء الثابت بسبب أسبابه الموجِبة أم لا ؟ ولذلك ترى كلام كثير منهم خال عن ذكر المذكورات في موجِبات الوضوء ، بل يظهر من الإرشاد نفي كون هذه منها [5] ، فليس المراد إثبات وجوب الوضوء للأغسال أو عند حدوث تلك الأحداث وجوباً ابتدائياً ، أو نفيه ، بل المراد بيان بقاء



[1] المبسوط 1 : 44 ، وفيه : ويلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات ، فإن لم تتوضّأ قبله فلا بد منه بعده .
[2] في « ح » : الوجوب .
[3] في « ح » : الواجب .
[4] في « ز » زيادة : يظهر .
[5] إرشاد الأذهان 1 : 221 .

89

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست