responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 88


وأمّا الإطلاقات ، فإنّها واردة في بيان أصل وجوب الغسل ووقته ، لا جميع شرائطه وتوابعه . وكذلك المراد بالتّشبيه إنّما هو في أصل الغُسل كما لا يخفى .
وأمّا الصحيحة ، فمَحمولة على غسل الجنابة بقرينة صحيحة حَكَم ، وإن كان الجواب فيها أيضاً عامّاً ، لأنّ الظاهر أنّ المراد بها الردّ على العامّة ، وادّعاء إشعار العلَّة بالاطراد لعدم الفرق غريب ، لأنّ علل الشرائع مخفيّة غالباً ، مع أنّ في الأخبار ما يدلّ على كون غُسل الجنابة أقوى من غيره ، وصرّح في فقه الرضا بأنّه مُسقط للوضوء ، لأنّ أكبر الفرضين يُسقط أصغرهما [1] . أمّا السنّة مثل سائر الأغسال فلا يُسقط الفريضة .
وأمّا سائر الأخبار فضعيفة لا جابر لضعفها .
فتبقى موثّقة عمار وإطلاق الصحيحة في مقابل ما ذكرنا من الأدلَّة ، ولا ريب في عدم المقاومة ، لموافقتها للكتاب وعمل الأصحاب .
والمشهور التخيير بين تقديم الوضوء وتأخيره ، للأصل والإطلاقات .
وعن جماعة من القُدماء وجوب تقديم الوضوء ، لصحيحة ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كلّ غسل قبله وضوء إلَّا غسل الجنابة » [2] وما دلّ على أنّ الوضوء بعد الغسل بِدعة [3] ، وصريح الفقه الرضوي وغيره [4] .
والأقوى الأوّل ، فيُحمل ما دلّ على أنّ تأخيره بِدعة على إرادة غسل الجنابة بملاحظة ضرب من التقيّة ، وصحيحة ابن أبي عمير على الأفضليّة ، كما ذهب إليه



[1] فقه الرضا ( ع ) : 82 .
[2] الكافي 3 : 45 ح 13 ، الوسائل 1 : 516 أبواب الجنابة ب 35 ح 1 .
[3] تقدّمت الإشارة إليه في ص 69 .
[4] فقه الرضا ( ع ) : 82 .

88

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست