نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 87
الرواية . وفي الغوالي « كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلَّا الجنابة » [1] والسند منجبر بالشهرة . ويدلّ عليه صريح فقه الرضا أيضاً [2] ، ورواية عليّ بن يقطين [3] . حجّة القول الأخر : الأصل ، والإطلاقات الواردة في غسل الحيض والاستحاضة من دون ذِكر الوضوء [4] ، وما ورد من أنّ غُسل الجنابة والحيض واحد [5] . وصحيحة محمّد بن مسلم : « الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل » [6] . وصحيحة حكم بن حكيم : عن غسل الجنابة ، فقال : « أفِض على كفّك اليُمنى » إلى أن قال ، قلت : إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : « وأيّ وضوء أنقى من الغسل ؟ » [7] . وموثّقة عمار [8] ، ومرسلة حمّاد [9] ، ومكاتبة محمّد بن عبد الرّحمن الهمداني [10] ، والروايات الثلاث الدالَّة على أنّ الوضوء بعد الغُسل بِدعة [11] . أمّا الأصل ، فلا يقاوم الدليل ، سيّما في العبادات .