responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 86


وبعبارة اخرى : لا يجوز الدخول بأغسال هذه المذكورات في الصّلاة ونحوها إلَّا مع الوضوء ، بل لا يجوز الدخول بغسل من الأغسال فيها من دون الوضوء ، إلَّا غسل الجنابة ، فرضاً كان أو نفلًا ، إلَّا أن يكون متطهّراً . وهو المشهور بين الأصحاب ، وجعله الصدوق في الأمالي من دين الإماميّة [1] ، وخالف فيه السيّد [2] وابن الجنيد [3] وبعض المتأخّرين [4] .
والأوّل أقرب ، للأصل [5] . والاستصحاب . وظاهر الآية وإن فسّرت بالقيام من النوم أيضاً [6] ، لشمولها هؤلاء مع عدم القَول بالفصل ، والأخبار المتواترة الواردة في وجوب الوضوء الدالَّة بعمومها وإطلاقها على ما نحنُ فيه [7] ، وصحيحة ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « في كلّ غسلٍ وضوء إلَّا الجنابة » [8] ومرسله كالمسند الصحيح لوجوه ذُكرت في محلَّها ، مع أنّه في المختلف بدون « أو غيره » [9] وهو ظاهر في الوجوب مثل قولهم عليهم السلام : « في خَمسٍ من الإبل شاة » ونحوه سيّما مع ملاحظة فهم الجمهور . واستثناء غسل الميّت أولى من حمله على الاستحباب ، مع تبادر أغسال المكلَّفين من



[1] أمالي الصدوق : 515 مجلس 93 .
[2] نقله عنه في المعتبر 1 : 196 ، والمختلف 1 : 340 ، والموجود في جمل العلم والعمل : 51 ، ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنّما الوضوء في غير الأغسال الواجبة .
[3] نقله عنه في المختلف 1 : 340 .
[4] كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 132 .
[5] في « ح » : للأوّل .
[6] المائدة : 6 .
[7] الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء ب 1 .
[8] الكافي 3 : 45 ح 13 ، التهذيب 1 : 139 ح 391 ، الاستبصار 1 : 126 ح 428 ، الوسائل 1 : 516 أبواب الجنابة ب 35 ح 2 .
[9] المختلف 1 : 340 .

86

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست