responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 74


وأمّا ما يقال : من أنّ الوجوب للغير معناه أنّ تاركه يعاقب لاستلزامه ترك ذلك الغير ، فلا يُفهم منه معنى إلَّا الشرطيّة [1] ، فإنّ ترك الشرط يستلزم بطلان المشروط ، فلم يبقَ لفرقهم بينهما وجه ، وكلماتهم كما ترى تُنادي بالتفرقة .
وممّا يؤيّد ذلك : ما سنذكر في استحباب الوضوء للتأهّب [2] للفريضة فلاحظ ، ووجوب قصد القربة في النيّة وعدم اشتراطها به عند السيد رحمه الله ، فإنّ الظاهر أنه لا ينكر الوجوب في النيّة [3] .
فأمّا الدليل على وجوب الوضوء للصلاة فهو الإجماع ، بل الضرورة ، والأخبار الكثيرة المعتبرة .
وكذلك اشتراطها به إجماعيّ ، مدلول عليه بالأخبار ، مثل قوله عليه السلام في الصحيح « لا صلاة إلَّا بطهور » [4] فإن أقرب مجازاته نفي الصحّة ، وفي معناه أخبار كثيرة . وبعد ثبوت الاشتراط يثبت دليل آخر على الوجوب ، بناءً على وجوب المقدّمة أيضاً .
وأمّا الطَّواف ، فوجوبه له أيضاً إجماعيّ ، كما نقله جماعة [5] . وتدلّ عليه الأخبار ، منها صحيحة محمّد بن مسلم : عن رجلٍ طافَ طواف الفريضة وهو على غير طَهور ، فقال : « يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلَّى ركعتين » [6]



[1] في « ز » زيادة : بل مع وجوب المشروط .
[2] في « ز » زيادة : ففيه الاشتراط للوجوب .
[3] الانتصار : 17 .
[4] التهذيب 1 : 49 ح 144 ، وص 209 ح 605 ، وج 2 : 140 ح 545 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 .
[5] منهم الشيخ في الخلاف 2 : 322 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 578 ، والعلامة في المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 2 : . 69 .
[6] الكافي 3 : 33 ح 1 ، وفي التهذيب 1 : 102 ح 268 بتفاوت ، الوسائل 1 : 176 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 7 .

74

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست