responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > المقصد الأوّل في أحكامه وأقسامه وموجباته < / فهرس الموضوعات > المقصد الأوّل في أحكامه وأقسامه وموجباته وفيه مباحث :
< فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل : لا ريبَ في وجوب الوضوء للصلاة واشتراطها به < / فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل : لا ريبَ في وجوب الوضوء للصلاة واشتراطها به ومعنى وجوب الشيء للغير : تعلَّق طلب الشارع به حتماً لأجل تحصيل صحّة الغير أو جوازه . والطلب قد يكون بالصريح [1] ، وقد يكون بالإشارة ، مثل مقدّمة الواجب على ما حقّقناه في الأُصول .
والظاهر توجّه الذم إلى تركِ ذلك لأجل تركه أيضاً إن تعلَّق به الخطاب صريحاً ، كما صرّح به جماعة من المحقّقين [2] ، وادّعى عليه الإجماع بعضهم ، وهو صريح أكثر القائلين بوجوب المقدّمة أيضاً مطلقاً .
ومعنى الاشتراط : هو توقّف صحّة الغير عليه أو جوازه . وقد يطلق عليه الوجوب مجازاً ، كما في الوضوء للنافلة [3] .



[1] في « م » : بالتصريح .
[2] كما في المعالم : 61 .
[3] في « ز » : وضوء النافلة .

73

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست