نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 73
< فهرس الموضوعات > المقصد الأوّل في أحكامه وأقسامه وموجباته < / فهرس الموضوعات > المقصد الأوّل في أحكامه وأقسامه وموجباته وفيه مباحث : < فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل : لا ريبَ في وجوب الوضوء للصلاة واشتراطها به < / فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل : لا ريبَ في وجوب الوضوء للصلاة واشتراطها به ومعنى وجوب الشيء للغير : تعلَّق طلب الشارع به حتماً لأجل تحصيل صحّة الغير أو جوازه . والطلب قد يكون بالصريح [1] ، وقد يكون بالإشارة ، مثل مقدّمة الواجب على ما حقّقناه في الأُصول . والظاهر توجّه الذم إلى تركِ ذلك لأجل تركه أيضاً إن تعلَّق به الخطاب صريحاً ، كما صرّح به جماعة من المحقّقين [2] ، وادّعى عليه الإجماع بعضهم ، وهو صريح أكثر القائلين بوجوب المقدّمة أيضاً مطلقاً . ومعنى الاشتراط : هو توقّف صحّة الغير عليه أو جوازه . وقد يطلق عليه الوجوب مجازاً ، كما في الوضوء للنافلة [3] .
[1] في « م » : بالتصريح . [2] كما في المعالم : 61 . [3] في « ز » : وضوء النافلة .
73
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 73