responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 75


وهي [1] تدلّ على اشتراطه به أيضاً ، كما تدلّ على عدم اشتراط النافلة به .
وأمّا مسّ كتابة القرآن ، فوجوبه من جهة حُرمة المسّ على المحدث بالحدث الأصغر ، فلا يتمّ الواجب إلَّا بالوضوء .
وأمّا حُرمة المسّ ، فهو قول الأكثر ، وادّعى الشيخ الإجماع [2] ، وتدلّ عليه الآية [3] والأخبار ، مثل موثّقة أبي بصير [4] ، ومرسلة حريز [5] ، وغيرهما .
وأمّا صحيحة عليّ بن جعفر القائلة بحرمة كِتابة القرآن من دون وضوء [6] ، فالظاهر أنّه لعدم انفكاك الكتابة عن المسّ غالباً ، وإلَّا فلا قائل به .
وقيل بالعدم [7] ، للأصل ، وعدم معهوديّة منع الصبيان عن ذلك من السلف .
والأصل لا يعارض الدليل . والثاني ممنوع ، مع أنّه لا يستلزم المدّعى ، فإن عدم القول بالفصل ممنوع ، وكذلك وجوب المنع على الوليّ .
وأما القدح في دلالة الآية باحتمال إرادة اللوح المحفوظ عن مسّ غير الملائكة المطهّرين ، فهو خروج عن الظاهر لوجوه كثيرة ، مع أنّه يظهر من الطبرسي الإجماع



[1] في « ز » زيادة : ركعتين .
[2] التبيان 9 : 510 سورة الواقعة ، قال : وقد استدلّ بهذه الآية على أنّه لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا القرآن وقال قوم : إنّه لا يجوز أنّ يمسّوا الكتاب الذي فيه ولا أطراف أوراقه وعندنا أنّ الضمير راجع إلى القرآن .
[3] قوله تعالى * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ الواقعة : 79 .
[4] الكافي : 3 : 50 ح 5 ، التهذيب 1 : 127 ح 343 ، الاستبصار 1 : 113 ح 377 ، الوسائل 1 : 269 أبواب الوضوء ب 12 ح 1 ، عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال : لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب .
[5] التهذيب 1 : 126 ح 342 ، الاستبصار 1 : 113 ح 376 ، الوسائل 1 : 269 أبواب الوضوء ب 12 ح 2 . وفيها قول أبي عبد الله ( ع ) لولده إسماعيل : يا بنيّ اقرأ القرآن ، فقال : إنّي لست على وضوء ، فقال : لا تمسّ الكتاب ، ومسّ الورق واقرأ .
[6] التهذيب 1 : 127 ح 345 ، الوسائل 1 : 270 أبواب الوضوء ب 12 ح 4 .
[7] ذهب الشيخ في المبسوط 1 : 23 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 32 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 57 إلى الكراهة ، واختاره في المدارك 1 : 242 .

75

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست