responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 65


والأخبار المعتبرة [1] ، وظاهر دعوى الإجماع من كنز العرفان في الأوّل [2] ، وصريحها في الثاني من ابن إدريس ، حيث شنّع على القائل « بكون كمال العشر بلوغاً للأُنثى » بمخالفة الإجماع على التسع [3] .
وقيل بإكمال أربع عشرة في الذّكر [4] لرواية غير واضحة [5] ، وقيل بالدّخول فيه [6] لأخبار معتبرة الإسناد [7] ، معارضة بأقوى منها .
وأمّا الحيض والحمل فيثبت بهما البلوغ ، للإجماع ، والأخبار .
والمشهور والمعروف من الأصحاب كونهما مع ذلك علامة لسبق البلوغ .
فإنّ الحيض لا يكون إلَّا بإكمال التّسع بالإجماع ، فإمكان الحيض موجب للحكم بكونه حيضاً كما سيأتي ، والحكم بكونه حيضاً دليل على سبق إكمال التّسع ، لأنّ الحيض لا يكون إلَّا بعد إكماله . لا أنّه لا يجوز الحكم بالحيض إلَّا بعد العلم بإكماله حتّى يلزم الدّور ، فالكلام فيما جهل السنّ وحكم بكون الدم حيضاً مع إمكانه .
وأمّا الحمل فلأنّه مسبوق بالإنزال .
ويَرِد على الأوّل أنّهما قد يتقارنان في الوجود .
وعلى الثاني مضافاً إلى ذلك أنّ الإنزال الذي هو نفس البلوغ : هو الخروج من الفرج ، لا النّزول في الرّحم ، ولا الاستعداد كما مرّ ، إلَّا أن يقال بعدم إمكان الحمل قبل



[1] الوسائل 1 : 30 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 .
[2] كنز العرفان 2 : 102 .
[3] السرائر 1 : 367 كتاب الصيام ، نقل عن الشيخ في المبسوط القول بعشر سنين ، وعن نهايته القول بتسع سنين ، وقال : وهو الصحيح لأنّه لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين .
[4] نقله عن ابن الجنيد في المختلف ( الطبعة الحجريّة ) : 423 .
[5] المختلف ( الطبعة الحجريّة ) : 423 .
[6] من لا يحضره الفقيه 4 : 164 ، المدارك 6 : 159 ، وانظر مفتاح الكرامة 5 : 239 .
[7] التهذيب 2 : 380 ح 1588 ، الخصال : 495 ح 4 ، تفسير العياشيّ 2 : 291 ح 71 ، الوسائل 1 : 32 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 12 ، مستدرك الوسائل 1 : 87 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 8 .

65

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست