responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 66


إكمال التسع ، فهو أيضاً مسبوق به ، فحينئذٍ يَرِدُ عليه إمكان المقارنة في الوجود بالنسبة إلى بلوغ التسع .
ويمكن الاعتذار عن ذلك : بأنّ السبق أعمّ من السبق بالعِلَّيّة كحركة اليد والمفتاح ، فحينئذٍ يبقى النزاع بلا فائدة يعتدّ بها .
والفائدة الَّتي ذكروها هي صحّة العقد منها إذا وقع متّصلًا بالحيض وانعقاد النُّطفة ، وقلّ ما يحصل العلم بذلك ، ولعلّ نظرهم إلى ترجيح الظاهر على الأصل ، وهو وَجيه .
ثم إنّ الأخبار الكثيرة المختلفة في وجوب الصلاة بالستّة والثمانية والتسعة للذكَر ، وبحصول خمسة أشبار ، وحصول البلوغ بالعشر إذا كان بصيراً ، محمولة في العبادات على التمرين ومراتبه . وقد يُعمل على بعضها في غير العبادات ، كالوصايا والحدود ، كما يجيء في أبوابها ، والظاهر أنّها من باب الوضع ، لا أنّ البلوغ والتكليف يختلف بحسب الموارد . وأمّا العبادات فالأقوال في ثبوت الأحكام فيها منحصرة فيما ذكرنا ، فلنشرع في العبادات مقدّماً للأهمّ .

66

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست