responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 64


مراتب التأكيد .
ثمّ لا إشكال في اشتراط البلوغ والعقل في التكليف ، للإجماع ، والأخبار [1] ، والاعتبار . وإنّما الإشكال في حدّ البلوغ ، وله علامات :
الاولى : خروج المني مُعتاداً مُطلقاً للذكر والأُنثى ، بالإجماع ، والأخبار [2] ، وقوله تعالى * ( حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) * [3] و * ( لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ ) * [4] ونحوهما مؤوّل بذلك ، ولا يكفي الاستعداد .
والثّانية : إنبات الشعر الخشِن على العانة ، للإجماع ، والأخبار [5] . والحكم معلَّق [6] عليه في الأخبار ، فما ذهب إليه المشهور « من كونه علامة لسبق البلوغ ، لأنّ الأحكام متعلَّقة بالاحتلام ، فلو كان غيره أيضاً بلوغاً لم يختصّ الحكم بذلك » [7] فيه ما فيه . وكما أنّ السّنّ مخصّص لذلك فكذلك الإنبات . مع أنّه منقوض بما لم تسبقه إحدى العلامات جزماً .
وأما شعر الإبط والفخذ وغيرهما ، فلم يعتبره الأصحاب . وفي شعر اللحية قول بالبلوغ [8] ، ويشعر به بعض الأخبار [9] ، ولا يخلو من قوّة .
والثّالثة : السنّ ، والأقوى إكمال خمس عشرة سنة للذّكر ، وتسع للأُنثى . للأصل



[1] الوسائل 1 : 27 أبواب مقدّمة العبادات ب 3 4 .
[2] الوسائل 1 : 30 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 .
[3] النساء : 6 .
[4] النور : 58 .
[5] الوسائل 1 : 30 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 .
[6] في « ح » : المعلَّق .
[7] كفاية الأحكام : 112 .
[8] المبسوط 2 : 283 ، الروضة البهيّة 2 : 145 .
[9] الكافي 7 : 197 ح 1 ، الوسائل 1 : 30 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 2 . وجاء فيه : أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .

64

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست