نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 64
مراتب التأكيد . ثمّ لا إشكال في اشتراط البلوغ والعقل في التكليف ، للإجماع ، والأخبار [1] ، والاعتبار . وإنّما الإشكال في حدّ البلوغ ، وله علامات : الاولى : خروج المني مُعتاداً مُطلقاً للذكر والأُنثى ، بالإجماع ، والأخبار [2] ، وقوله تعالى * ( حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) * [3] و * ( لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ ) * [4] ونحوهما مؤوّل بذلك ، ولا يكفي الاستعداد . والثّانية : إنبات الشعر الخشِن على العانة ، للإجماع ، والأخبار [5] . والحكم معلَّق [6] عليه في الأخبار ، فما ذهب إليه المشهور « من كونه علامة لسبق البلوغ ، لأنّ الأحكام متعلَّقة بالاحتلام ، فلو كان غيره أيضاً بلوغاً لم يختصّ الحكم بذلك » [7] فيه ما فيه . وكما أنّ السّنّ مخصّص لذلك فكذلك الإنبات . مع أنّه منقوض بما لم تسبقه إحدى العلامات جزماً . وأما شعر الإبط والفخذ وغيرهما ، فلم يعتبره الأصحاب . وفي شعر اللحية قول بالبلوغ [8] ، ويشعر به بعض الأخبار [9] ، ولا يخلو من قوّة . والثّالثة : السنّ ، والأقوى إكمال خمس عشرة سنة للذّكر ، وتسع للأُنثى . للأصل
[1] الوسائل 1 : 27 أبواب مقدّمة العبادات ب 3 4 . [2] الوسائل 1 : 30 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 . [3] النساء : 6 . [4] النور : 58 . [5] الوسائل 1 : 30 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 . [6] في « ح » : المعلَّق . [7] كفاية الأحكام : 112 . [8] المبسوط 2 : 283 ، الروضة البهيّة 2 : 145 . [9] الكافي 7 : 197 ح 1 ، الوسائل 1 : 30 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 2 . وجاء فيه : أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
64
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 64