responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 547


وأما رواية عمرو بن سعيد بن هلال الدالَّة على كفاية نزح كرّ في الجمل [1] فلا تقاوم ما ذكرنا .
وعن الأكثر أنّ حكم الثور أيضاً نزح الجميع ، لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، وذهب آخرون إلى كفاية نزح كرّ من ماء لرواية عمرو بن سعيد المتقدّمة [2] ، وهي لا تقاوم الصحيحة دلالة ومتناً ، بل لا دلالة فيها يعتمد عليها .
ومما ينزح له الجميع : المني والدماء الثلاثة على المشهور ، بل المجمع عليه في الأوّل .
ويدلّ على حكم المني الإجماع ، نقله ابن إدريس [3] وابن زهرة [4] ، ولكن لم يعلم تحقّق الإجماع في غير مني الإنسان ، وإن شمله إطلاق كلماتهم ، لما نقل عن بعض الأصحاب تخصيصه الحكم بمني الإنسان ، وجعل غيره مما لا نصّ فيه [5] .
وأما الدماء الثلاثة ، فلم نقف على ما يوجب مغايرتها لسائر الدماء من الأخبار ، وتخريج حكمه عن وجوب إزالة قليلها وكثيرها في الصلاة ضعيف .
نعم نقل ابن إدريس [6] وابن زهرة [7] الإجماع عليه ، وعدم شمول ما سيجيء في مطلق الدم من الأخبار لهذه ونقل الإجماع والشهرة يرجّح قول المشهور .
وأما إلحاق بعضهم عرق الإبل الجلَّالة ، وعرق الجنب من حرام [8] ، وإلحاق آخر



[1] التهذيب 1 : 235 ح 679 ، ورواه في الاستبصار 1 : 34 ح 9 ، الوسائل 1 : 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5 .
[2] كابن إدريس في السرائر 1 : 70 .
[3] السرائر 1 : 70 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 552 .
[5] كما في المدارك 1 : 65 .
[6] السرائر 1 : 72 .
[7] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 552 .
[8] ابن البرّاج في المهذب 1 : 21 ، ونقله في المختلف 1 : 193 .

547

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست