نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 547
وأما رواية عمرو بن سعيد بن هلال الدالَّة على كفاية نزح كرّ في الجمل [1] فلا تقاوم ما ذكرنا . وعن الأكثر أنّ حكم الثور أيضاً نزح الجميع ، لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، وذهب آخرون إلى كفاية نزح كرّ من ماء لرواية عمرو بن سعيد المتقدّمة [2] ، وهي لا تقاوم الصحيحة دلالة ومتناً ، بل لا دلالة فيها يعتمد عليها . ومما ينزح له الجميع : المني والدماء الثلاثة على المشهور ، بل المجمع عليه في الأوّل . ويدلّ على حكم المني الإجماع ، نقله ابن إدريس [3] وابن زهرة [4] ، ولكن لم يعلم تحقّق الإجماع في غير مني الإنسان ، وإن شمله إطلاق كلماتهم ، لما نقل عن بعض الأصحاب تخصيصه الحكم بمني الإنسان ، وجعل غيره مما لا نصّ فيه [5] . وأما الدماء الثلاثة ، فلم نقف على ما يوجب مغايرتها لسائر الدماء من الأخبار ، وتخريج حكمه عن وجوب إزالة قليلها وكثيرها في الصلاة ضعيف . نعم نقل ابن إدريس [6] وابن زهرة [7] الإجماع عليه ، وعدم شمول ما سيجيء في مطلق الدم من الأخبار لهذه ونقل الإجماع والشهرة يرجّح قول المشهور . وأما إلحاق بعضهم عرق الإبل الجلَّالة ، وعرق الجنب من حرام [8] ، وإلحاق آخر