نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 548
بول وروث ما لا يؤكل لحمه عدا بول الرضيع والصبي والرجل [1] ، فلا دليل عليه . ومما يجب نزح الجميع له : ما لم يرد فيه نصّ على المشهور ، للاستصحاب ، وعدم ثبوت المقدّر . وذهب الشيخ في المبسوط [2] والعلامة في بعض كتبه [3] إلى كفاية أربعين . واحتجّ الشيخ بقولهم عليهم السلام : « ينزح منها أربعون دلواً إن صارت مُبخرة » [4] . وعن البشرى القول بكفاية ثلاثين دلواً [5] ، لرواية كردويه الاتية في المسألة السادسة [6] . واعترض على احتجاج الشيخ بجهالة السند وعدم ذكر موجب النزح . وأُجيب بأنّ الشيخ ثقة ثبت ، فلا يضرّ إرساله ، والظاهر من احتجاجه دلالة صدرها المحذوف على ما نحن فيه [7] . وفيه ما فيه ، لأنّ ما ذكر لا ينفي الخطأ عن الشيخ في الاجتهاد ، مع أنّه لا بدّ من تقييده بما لو زال البخر بأربعين . وعلى رواية كردويه بضعف السند [8] ، وعدم الدلالة أيضاً ، إذ موردها الأُمور المذكورة ، ولا دلالة فيها على غيرها . ويمكن أن يقال إنّ الظاهر من سياق السؤال والجواب حكم ماء المطر المخالط لأيّ
[1] الكافي في الفقه : 130 ، ونقله في المختلف 1 : 192 . [2] المبسوط 1 : 12 . [3] كما في الإرشاد 1 : 237 . [4] المبسوط 1 : 12 ، ولكن فيه : وإن بدل « إن » . [5] حكاه عنه في غاية المراد كما في المدارك 1 : 100 . [6] الفقيه 1 : 16 ح 35 ، التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43 ح 120 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3 . [7] حكاه في روض الجنان : 151 . [8] فإنّ كردويه مجهول ، لم يذكره النجاشي ولا الشيخ ، بل لم ينصّ أحد على توثيقه كما قال في معجم رجال الحديث 14 : 114 / 9722 ، وقيل : إنّه لقب لمسمع بن عبد الملك كردين ، ومسمع غير موثّق .
548
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 548