responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 546


دلالتهما قصور .
والتحقيق : أنّ حكم القطرة لا يستفاد من شيء من الأخبار ، والتمسّك بالاستصحاب يجعله من جملة ما لا نصّ فيه فالأُولى إرجاعه إلى ما لا نصّ فيه ، والأظهر على المختار في ماء البئر الاكتفاء بمقتضى الروايتين المتقدّمتين مسامحة في أدلَّة السنن ، وإن كان نزح الجميع أفضل .
والمشهور إلحاق سائر المسكرات المائعة بالخمر ، وعن الشيخ ومن تأخّر عنه إلحاق الفقاع [1] ، ولا نصّ فيها من جهة الأخبار .
وقد يستدلّ بالأخبار المستفيضة القائلة بأنّ كلّ مسكر خمر [2] ، وأنّ ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [3] ، وكذلك ما ورد في الفقاع من أنّه خمر ، وأنه الخمر بعينها [4] ، وقد مرّ بعضها . وجه الاستدلال نظير ما مرّ في نجاستها .
وألحق الشهيد في الذكرى بها العصير بعد الاشتداد إن قيل بنجاسته [5] ، وهو مشكل ، وقد نبّهنا على ما يمكن الاستدلال به في نجاسته .
والمشهور وجوب نزح الجميع للبعير أيضاً ، بل يظهر من المختلف والمعالم [6] عدم الخلاف ، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة [7] ، وتؤيّده صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة [8] .



[1] كما في المبسوط 1 : 11 ، والنهاية : 6 .
[2] الوسائل 17 : 259 أبواب الأشربة المحرّمة ب 15 .
[3] الوسائل 17 : 273 أبواب الأشربة المحرّمة ب 19 .
[4] الوسائل 2 : 1055 أبواب النجاسات ب 38 .
[5] الذكرى : 11 .
[6] المعالم : 34 .
[7] الكافي 3 : 6 ح 7 ، التهذيب 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 34 ح 92 الوسائل 1 : 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 6 .
[8] التهذيب 1 : 241 ح 965 ، الاستبصار 1 : 34 ح 93 ، الوسائل 1 : 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 .

546

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست