نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 546
دلالتهما قصور . والتحقيق : أنّ حكم القطرة لا يستفاد من شيء من الأخبار ، والتمسّك بالاستصحاب يجعله من جملة ما لا نصّ فيه فالأُولى إرجاعه إلى ما لا نصّ فيه ، والأظهر على المختار في ماء البئر الاكتفاء بمقتضى الروايتين المتقدّمتين مسامحة في أدلَّة السنن ، وإن كان نزح الجميع أفضل . والمشهور إلحاق سائر المسكرات المائعة بالخمر ، وعن الشيخ ومن تأخّر عنه إلحاق الفقاع [1] ، ولا نصّ فيها من جهة الأخبار . وقد يستدلّ بالأخبار المستفيضة القائلة بأنّ كلّ مسكر خمر [2] ، وأنّ ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [3] ، وكذلك ما ورد في الفقاع من أنّه خمر ، وأنه الخمر بعينها [4] ، وقد مرّ بعضها . وجه الاستدلال نظير ما مرّ في نجاستها . وألحق الشهيد في الذكرى بها العصير بعد الاشتداد إن قيل بنجاسته [5] ، وهو مشكل ، وقد نبّهنا على ما يمكن الاستدلال به في نجاسته . والمشهور وجوب نزح الجميع للبعير أيضاً ، بل يظهر من المختلف والمعالم [6] عدم الخلاف ، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة [7] ، وتؤيّده صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة [8] .