responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 529


ولا رجله ويصلي فيه ، ولا بأس « ونقله في قرب الإسناد أيضاً [1] ، ولعليّ بن جعفر أيضاً روايتان أُخريان في قرب الإسناد تقاربان هذا المضمون [2] .
والجواب : أنّ الشرط وارد مورد الغالب ، بل لا يكاد يمكن أخذ الماء للتوضّؤ من السطح إلَّا إذا جرى ، مع أنّه يمكن أن يكون ذلك لأجل تغيّر الماء لكون السطح مبالًا نفذت فيه النجاسة ، وكذلك في الأُخريين .
ويمكن أن يراد من الجريان النزول من السماء كما فهمه العلامة [3] ، فهذه الروايات أيضاً من جملة أدلة المشهور .
وبالجملة لا إشكال في عدم تنجّس ماء المطر حين النزول مطلقاً ، وكذا لا إشكال في تطهيره للغير في غير الماء ، لعموم حسنة الكاهلي على كلّ شيء يراه المطر فقد طهر ، وغيرها من الأخبار المتقدّمة والآية وغيرها .
والمعتبر هو التقاطر والاستيعاب مع زوال العين ، وأما الجريان والكثرة فلم يثبت اشتراطهما .
وما تشعر به صحيحة هشام من اعتبار الأكثريّة فلا يبعد اعتباره ، بل لا مناص عنه ، لأنّ الأقلّ يستهلك بالنجاسة أو يتغيّر .
وأما الماء فالأظهر أنّه يتطهّر به إذا جرى إليه من ميزاب أو غيره في حال النزول ومازجه أو تقاطر عليه إلى أن تحصل الممازجة .
وأما مجرّد التقاطر أو الاتّصال فالأظهر أنّه لا يطهر ، للأصل والاستصحاب ، وعدم الدليل ، لمنع عموم الآيتين بل الروايات أيضاً ، والإجماع المركَّب غير معلوم ، وحسنة الكاهلي أيضاً لا تدلّ عليه ، لأنّ الظاهر أنّ المراد من الرواية إصابة النجس ،



[1] الفقيه 1 : 7 ح 6 ، 7 ، التهذيب 1 : 411 ح 1297 ، وص 418 ح 1321 ، الوسائل 1 : 108 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2 ، قرب الإسناد : 177 ، 191 ، البحار 80 : 11 ح 8 ، وح 1 .
[2] قرب الإسناد : 177 ح 654 ، وص 191 ح 719 .
[3] المنتهي 1 : 29 .

529

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست