نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 529
ولا رجله ويصلي فيه ، ولا بأس « ونقله في قرب الإسناد أيضاً [1] ، ولعليّ بن جعفر أيضاً روايتان أُخريان في قرب الإسناد تقاربان هذا المضمون [2] . والجواب : أنّ الشرط وارد مورد الغالب ، بل لا يكاد يمكن أخذ الماء للتوضّؤ من السطح إلَّا إذا جرى ، مع أنّه يمكن أن يكون ذلك لأجل تغيّر الماء لكون السطح مبالًا نفذت فيه النجاسة ، وكذلك في الأُخريين . ويمكن أن يراد من الجريان النزول من السماء كما فهمه العلامة [3] ، فهذه الروايات أيضاً من جملة أدلة المشهور . وبالجملة لا إشكال في عدم تنجّس ماء المطر حين النزول مطلقاً ، وكذا لا إشكال في تطهيره للغير في غير الماء ، لعموم حسنة الكاهلي على كلّ شيء يراه المطر فقد طهر ، وغيرها من الأخبار المتقدّمة والآية وغيرها . والمعتبر هو التقاطر والاستيعاب مع زوال العين ، وأما الجريان والكثرة فلم يثبت اشتراطهما . وما تشعر به صحيحة هشام من اعتبار الأكثريّة فلا يبعد اعتباره ، بل لا مناص عنه ، لأنّ الأقلّ يستهلك بالنجاسة أو يتغيّر . وأما الماء فالأظهر أنّه يتطهّر به إذا جرى إليه من ميزاب أو غيره في حال النزول ومازجه أو تقاطر عليه إلى أن تحصل الممازجة . وأما مجرّد التقاطر أو الاتّصال فالأظهر أنّه لا يطهر ، للأصل والاستصحاب ، وعدم الدليل ، لمنع عموم الآيتين بل الروايات أيضاً ، والإجماع المركَّب غير معلوم ، وحسنة الكاهلي أيضاً لا تدلّ عليه ، لأنّ الظاهر أنّ المراد من الرواية إصابة النجس ،