responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 530


وهي لا تحصل إلَّا للقطعة الفوقانيّة ، وما سيجيء في القول بكفاية الاتّصال في التطهير من أنّ طهارة السطح الفوقاني مستلزمة لتطهير ما سواه ، فستعرف بطلانه .
وبالجملة القدر الثابت بالدليل هو ما حصلت الممازجة المذكورة ، والظاهر أنّ الطهارة بها إجماعيّة ، والظاهر أنّ من يكتفي بالاتصال في التطهير بالجاري يكتفي هنا أيضاً إذا جرى .
وأما ما نقله الشهيد الثاني عن بعض معاصريه من أنّه يكفي في تطهير الماء النجس وقوع قطرة واحدة [1] فهو في غاية البعد .
والأظهر أنّ الماء القليل المجتمع من المطر يتقوّى بالمطرحين النزول [2] ، للعمومات ، وخصوصاً صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة ، وكذلك الأخبار الدالَّة على طهارة ما يكفّ من السطح النجس ، سيّما إذا كان كنيفاً وموضعاً للعذرة ، ويظهر من بعض الأخبار حصولها فيه [3] ، فإنّه يجتمع في السطح غالباً ، ثم يكفّ .
وأما القليل المجتمع من غير المطر فهل يتقوّى بالمطر ؟ فيه وجهان ، أظهرهما نعم [4] ، لمنع شمول ما يدلّ على نجاسة القليل لذلك ، مع أنّه حال النزول فيه قليل من المطر مع شيء زائد من الماء ، فيصير بذلك أقوى .
ولكن مقتضى هذا الدليل اعتبار النجاسة بمقدار ماء المطر ، فلو فرض التغيّر لو انحصر في المطر لصار نجساً [5] ، والحاصل أنّ الأصل والاستصحاب والعمومات تقتضي الطهارة ، ولم يظهر مخصص له .



[1] روض الجنان : 139 ، والظاهر هو السيد حسن ابن السيد جعفر أُستاذ الشهيد .
[2] خلاف الأظهر ما ذكره صاحب المعالم حيث يخصّه بالماء القليل ( منه رحمه الله ) ، أقول : الموجود في المعالم : 122 ، هو حكايته عن بعض الأصحاب .
[3] انظر الوسائل 1 : 108 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2 ، 5 ، 7 .
[4] خلاف الأظهر ما ذكره صاحب المعالم حيث أراد بالماء القليل ( منه رحمه الله ) .
[5] أي : وإن لم يكن متغيّراً بالفعل نتيجة لتقوّيه بالماء القليل الذي كان من السابق ، يعني يقدّر أنّه لو كان ماء المطر وحده وكانت فيه تلك النجاسة هل يتغيّر أم لا ؟

530

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست