responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 528


واشترط الشيخ فيه الجريان [1] ، وهو المنقول عن صاحب الجامع [2] ، والظاهر أنّ مراده مطلق الجريان ، لا خصوص مثل الميزاب ، لاستدلاله بصحيحة عليّ بن جعفر الاتية . والأقوى الأشهر عدم اعتباره .
لنا : إطلاق الآيتين ، والأخبار المستفيضة ، مثل صحيحة هشام بن سالم [3] ، وحسنة عبد الله بن يحيى الكاهلي [4] .
وصحيحة محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن الكاظم عليه السلام ، في طين المطر : « إنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلَّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر » [5] الحديث فإنّ إطلاق طهارة الطين يشمل ما لو كان قبله نجساً ويدلّ عليه مفهوم الاستثناء ، فإنّه لا معنى لتنجّسه وطهارة الطين .
وما يتوهّم من عدم الاستلزام كالغُسالة ، فمع أنّه قياس ، فالفارق موجود ، لبقاء المطر في الطين .
ومرسلة الصدوق في الفقيه أيضاً في طين المطر [6] ورواية أبي بصير [7] .
احتجّ الشيخ بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن البيت يُبال على ظهره ويُغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس به » قال : وسألته عن رجل يمر في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلَّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : « لا يغسل ثوبه



[1] المبسوط 1 : 6 ، التهذيب 1 : 411 ذ . ح 1296 .
[2] الجامع للشرائع : 20 .
[3] الفقيه 1 : 7 ح 4 ، الوسائل 1 : 108 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1 .
[4] الكافي 3 : 13 ح 3 ، الوسائل 1 : 109 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 ، وفيها : الكاهلي عن رجل .
[5] الكافي 3 : 13 ح 4 ، الفقيه 1 : 41 ح 163 ، التهذيب 1 : 267 ح 783 ، الوسائل 1 : 109 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 6 ، وهي رواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا .
[6] الفقيه 1 : 7 ح 5 ، الوسائل 1 : 110 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 7 .
[7] التهذيب 1 : 424 ح 1348 ، الوسائل 1 : 110 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 8 .

528

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست