نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 509
والمعتبر حال أوساط الماء بسبب الصفاء والكدورة والعذوبة والملوحة ، هذا كلَّه في المتغيّر بالنجاسة . وأما المتغيّر بالطاهر فهو طاهر مطهّر ما لم يسلب عنه الإطلاق ، سواء كان مما دخل في الماء ولا يمكن التحرّز منه ، أو مما خرج ، خلافاً لبعض العامة [1] ، وهو ضعيف . < فهرس الموضوعات > تذنيبان < / فهرس الموضوعات > تذنيبان : < فهرس الموضوعات > الأوّل : إنّ ظاهر الأخبار مثل قولهم عليهم السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » < / فهرس الموضوعات > الأوّل : إنّ ظاهر الأخبار مثل قولهم عليهم السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » سيّما مع ملاحظة سؤال الرواة ونحو ذلك اعتبار استواء سطوح الكرّ في الاتّحاد وعدم التنجّس ، أو مع انحدارها قليلًا ، وهو المستفاد من كلام الأصحاب كالمحقّق في المعتبر والعلامة في المنتهي والتحرير والتذكرة [2] . وكلام التذكرة صريح في ذلك ، حيث حكم بعدم تنجّس الأعلى بتنجّس الأسفل دون العكس . وصرّح باعتباره الشهيد [3] والمحقّق الشيخ عليّ [4] رحمه الله . وردّ عليهما الشهيد الثاني بأنّ كلام الأصحاب كالأخبار مطلق يشمل المتساوي وغيره ، واستشهد ببعض الإطلاقات التي لا تدلّ على ما ذكره ، مثل ما أطلقوا عدم نجاسة ما تحت المتغيّر من الجاري إذا انقطع عمود الماء إذا كان كرّاً ، ولم يشترطوا استواء السطوح ومسألة الغديرين وغيرهما [5] . وأنت خبير بأنّ الإطلاق في الأوّل محمول على الغالب من الاستواء أو