responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 509


والمعتبر حال أوساط الماء بسبب الصفاء والكدورة والعذوبة والملوحة ، هذا كلَّه في المتغيّر بالنجاسة .
وأما المتغيّر بالطاهر فهو طاهر مطهّر ما لم يسلب عنه الإطلاق ، سواء كان مما دخل في الماء ولا يمكن التحرّز منه ، أو مما خرج ، خلافاً لبعض العامة [1] ، وهو ضعيف .
< فهرس الموضوعات > تذنيبان < / فهرس الموضوعات > تذنيبان :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : إنّ ظاهر الأخبار مثل قولهم عليهم السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » < / فهرس الموضوعات > الأوّل : إنّ ظاهر الأخبار مثل قولهم عليهم السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » سيّما مع ملاحظة سؤال الرواة ونحو ذلك اعتبار استواء سطوح الكرّ في الاتّحاد وعدم التنجّس ، أو مع انحدارها قليلًا ، وهو المستفاد من كلام الأصحاب كالمحقّق في المعتبر والعلامة في المنتهي والتحرير والتذكرة [2] .
وكلام التذكرة صريح في ذلك ، حيث حكم بعدم تنجّس الأعلى بتنجّس الأسفل دون العكس . وصرّح باعتباره الشهيد [3] والمحقّق الشيخ عليّ [4] رحمه الله .
وردّ عليهما الشهيد الثاني بأنّ كلام الأصحاب كالأخبار مطلق يشمل المتساوي وغيره ، واستشهد ببعض الإطلاقات التي لا تدلّ على ما ذكره ، مثل ما أطلقوا عدم نجاسة ما تحت المتغيّر من الجاري إذا انقطع عمود الماء إذا كان كرّاً ، ولم يشترطوا استواء السطوح ومسألة الغديرين وغيرهما [5] .
وأنت خبير بأنّ الإطلاق في الأوّل محمول على الغالب من الاستواء أو



[1] الأُم 1 : 11 . المغني والشرح الكبير 1 : 11 .
[2] المعتبر 1 : 50 ، المنتهي 1 : 53 ، التحرير 1 : 4 ، التذكرة 1 : 23 .
[3] البيان : 99 ، الدروس 1 : 119 ، الذكرى : 9 .
[4] جامع المقاصد 1 : 112 ، 115 .
[5] روض الجنان : 135 .

509

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست