responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 510


الانحدار الغير المفرط ، مع أنّهم في هذا المقام ليسوا في صدد بيان حكم المسألة باعتبار الكرّيّة والاتّحاد ، بل غرضهم بيان ما يتعلَّق بالجاري . وأما مسألة الغديرين فهي ظاهرة في كلامهم في المتساوي ، فلاحظ المعتبر والمنتهى والتحرير وصريح التذكرة [1] .
والتحقيق أنّ ههنا مقامين ، أحدهما : إنّ عدم تنجّس الماء الذي هو بمقدار الكرّ من حيث إنّه كرّ مشروط باتصال أجزائه واتّحادها عرفاً ، أو يكفي مطلق الاتصال .
وثانيهما : إنّ الماء القليل إذا اتصل بالكرّ أو الجاري ، هل يشترط في تقوّية بهما وعدم تنجّسه مساواة سطحيهما أم لا ؟ وقد يجتمع الاعتباران .
والحقّ في الأوّل الأوّل ، وفي الثاني الثاني ، لكن مع علو الجاري أو الكثير . ووجه الأوّل ما ذكرنا ، ووجه الثاني مضافاً إلى صدق الوحدة أيضاً في بعض أفراده كما إذا كان العالي هو الجاري كلّ ما ورد في ماء الحمّام كما سيجيء ، وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [2] ، والكلام في ماء الحمّام من المقام الثاني ، واستثناؤهم ماء الحمّام من أعظم الشواهد على أنّه لا يعدّ هذا القليل متّحداً مع الكثير ، ولذلك ألحقوه بالجاري .
وقد اختلط المقام على كثيرٍ منهم ، فربما قيل باشتراط استواء السطوح ، وأن استثناء الحمّام من هذا الحكم بسبب الأخبار ولزوم الحرج . وربما قيل إنّ الاكتفاء بكون ماء الحمّام مع المادّة كرّاً كما ذكره بعضهم [3] لأجل عدم اعتبار استواء ونحو هذا .
ومن تأمّل فيما ذكرنا بعين الإنصاف ، وفرّق بين المقامين لا يشتبه عليه الأمر ،



[1] المعتبر 1 : 50 ، المنتهي 1 : 53 ، التحرير 1 : 4 ، التذكرة 1 : 23 .
[2] التهذيب 1 : 234 ح 676 ، الوسائل 1 : 127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 7 ، ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر ريحه وطعمه فينزح منه حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة .
[3] نقله عن والده في المعالم : 15 .

510

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست