responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 508


والمراد بالتغيّر : هو الحسّي على المشهور ، واعتبار [1] العلامة للتقديري [2] ضعيف .
لنا [3] : التبادر من الأدلَّة ، فلا يضرّ الشك في التغيّر ، كما لو كان الماء متغيّراً بطاهر محتملًا للتغيّر لو لم يكن التغيّر [4] ؛ ولا كون النجاسة مسلوبة الصفات بمقدارٍ لو كان متّصفاً بها لغيّرها ، إلَّا أن يسلبه الإطلاق .
وأما ما شك في الإطلاق فيقع الإشكال ، لتعارض الاستصحابين ، والأظهر أن يقال حينئذٍ بوجوب الاجتناب في المشروط بالطهارة ، وعدم تنجّس الملاقي ، كالشبهة المحصورة .
ويمكن توجيه قول العلامة بأنّ المراد من قوله عليه السلام : « إلَّا ما غيّر لونه » إلَّا مقدار من النجاسة يغيّر الماء ، والقيد وارد مورد الغالب من كون النجاسة ذات وصف مغيّر ، وفاقد الوصف يحمل على واجده .
وإن أراد ولده رحمه الله من استدلاله على مذهبه بأنّ الماء مقهور بالنجاسة ، لأنّه كلَّما لم يصر مقهوراً لم يتغيّر بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : « كلَّما تغيّر على تقدير المخالفة كان مقهوراً » [5] نظير ما ذكرنا فله وجه ، لكن الكلام في ظهور إرادة المقدار من الأدلَّة ، وهو في محل المنع ، بل الظاهر منها هو المغيّر بالفعل ، وإلا فكلَّيّة الأُولى ممنوعة .
ولو فرض تسليم اعتبار التقديري ، فإنّما يصح في غير مثل الجيفة في الماء ، بل مطلق الريح ، إلَّا في مثل البول الممزوج بالماء كما ذكره بعضهم .



[1] في « م » : اعتماد ، وفي « ز » : اعتباط .
[2] نهاية الأحكام 1 : 233 ، القواعد 1 : 183 ، المنتهي 1 : 42 .
[3] في « ح » : وأما .
[4] يريد أنّه لو كان الماء متغيّراً بطاهر كالزعفران واحتمل وجود التغيّر بالنجاسة بحيث يطهر لو لم يكن التغيّر بالزعفران فإنه لا يضرّ هذا الاحتمال وهذا الشك في التغير .
[5] إيضاح الفوائد 1 : 16 .

508

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست