responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 500


للمطلوب ، فلا يرد أنّه ليس بوجوب أصلي .
والرابع : الأمر بالغسل مؤكَّداً ، فإنّ الظاهر أنّه للنجاسة . وحملها على أنّه لعلَّه من جهة وصول النجاسة إلى نفس الانية في غاية البعد .
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر : في دجاجة أو حمامة وطأت العذرة ودخلت في الماء ، ورواها في قرب الإسناد أيضاً مع زيادة ، فيها دلالة أيضاً [1] .
وصحيحته الأُخرى في حكم ما لا يدركه الطرف من الدم [2] ، وصحيحة البزنطي [3] .
وموثّقة سماعة ، قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلَّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق الماء » [4] وبهذا المضمون عشر روايات .
وموثّقتا عمّار الدالَّتان على النهي عن التوضّؤ من ماءٍ شربَ منه طائر في منقاره دم [5] ، وموثّقته في الإناءين المشتبهين [6] ، وموثّقته الأُخرى [7] ، والأخبار الدالَّة على أنّ ما له نفس سائلة يفسد الماء [8] .



[1] التهذيب 1 : 419 ح 1326 ، الاستبصار 1 : 21 ح 49 ، الوسائل 1 : 115 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 13 . وانظر قرب الإسناد : 84 .
[2] الكافي 3 : 74 ح 16 ، التهذيب 1 : 412 ح 1299 ، الاستبصار 1 : 23 ح 57 ، الوسائل 1 : 112 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 .
[3] التهذيب 1 : 39 ح 105 ، الوسائل 1 : 114 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7 ، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال : يكفئ الإناء .
[4] الكافي 3 : 11 ح 1 ، الوسائل 1 : 113 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4 ، وفيها سماعة عن أبي بصير .
[5] الكافي 3 : 9 ح 5 ، التهذيب 1 : 228 ح 660 ، وص 284 ح 832 ، الاستبصار 1 : 25 ح 64 ، الوسائل 1 : 166 أبواب الأسآر ب 4 ح 2 4 .
[6] الكافي 3 : 10 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 ح 713 ، وص 229 ح 662 ، الاستبصار 1 : 21 ح 48 ، الوسائل 1 : 113 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 .
[7] التهذيب 1 : 38 ح 102 ، الوسائل 1 : 114 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10 .
[8] الوسائل 1 : 173 أبواب الأسآر ب 10 .

500

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست