responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 499


التي كادت أن تبلغ حد التواتر القائلة بأنّ الماء إذا كان قدر كر لم ينجّسه شيء [1] ، الدالَّة بمفهوم الشرط ، فإنّ ثبوت الانفعال في الجملة يبطل عدم الانفعال مطلقاً .
وما يتوهّم من أن تنجّس الأقلّ من الكرّ بشيء ما كما هو مفاد المفهوم يتمّ بحمله على المغيّر ولا عموم فيه . فمدفوع بأنّ ذلك لا اختصاص له بالقليل كما لا يخفى .
مع أنّ الظاهر أنّ المراد من قوله عليه السلام : « لم ينجّسه شيء » مجرّد بيان عدم الانفعال ، سيّما مع ملاحظة سؤال الراوي في بعضها ، لا تحقيق العموم في النجاسات وعدم الانفعال بكلّ منها . فمفهومه حينئذٍ هو الانفعال بالنجاسات مطلقاً ، وهذا يحتاج إلى لطف قريحة .
ومنها : الصحاح المستفيضة الواردة في حكم الكلب وسؤره وولوغه ، سيّما صحيحة البقباق ، حيث سأل الصادق عليه السلام عن فضل جميع الحيوانات فقال : « لا بأس » حتّى انتهى إلى الكلب فقال : « رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثم بالماء » [2] .
فإنّها تدل في أربعة مواضع منها ، الأوّل : ظهور الحقيقة الشرعيّة في النجس ، ويؤكده الاتباع .
والثاني : النهي عن التوضّؤ للإجماع ظاهراً على أنّه ليس من جهة عدم رافعيّته للحدث ، فيكون للنجاسة ، ويؤكده استلزامه بإطلاقه التيمّم مع اشتراطه بفقد الماء الطاهر .
والثالث : إيجاب الصبّ مع كونه إسرافاً ، ويؤكده ما تقدّم ، سيّما ويجب تحصيل الماء بأعلى القيم ، وبجعل المضاف مطلقاً ، وغير ذلك . والوجوب الغيري أيضاً كافٍ



[1] الوسائل 1 : 117 أبواب الماء المطلق ب 9 .
[2] الوسائل 1 : 162 أبواب الأسآر ب 1 ، ورواية الفضل أبي العباس البقباق في التهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 ، وهو الحديث الرابع من تلك الباب من الوسائل .

499

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست