responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


وقد مرّ في نجاسة الكفار ما يدل عليه من الأخبار ، وكذا في نجاسة الخمر والنبيذ ومطهريّة الأرض .
ويدلّ عليه أيضاً كلّ ما ورد في تحديد الكرّ كما سيجيء ، وخصوص صحيحة ابن بزيع الاتية في ماء البئر ، وما يدلّ على اشتراط الاتصال بالمادة في ماء الحمّام كما سيأتي ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
حجّة ابن أبي عقيل : الأصل ، وعموم الآيات والأخبار ، مثل ما نقل عنه أنّه قال : تواتر عن الصادق عليه السلام أنّ الماء طاهر لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته [1] ، وهو غير مذكور في الكتب المشهورة .
نعم أسند هذا المضمون الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى قول النبيّ صلى الله عليه وآله في بعض المواضع مرسلًا ، وفي بعضها رواه الجمهور عنه صلى الله عليه وآله [2] .
نعم روى الكليني والصدوق ، عن الصادق عليه السلام : « الماء كلَّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر » [3] .
وفي الاستدلال به كلام .
والتحقيق في الجواب أنّ العلم قد حصل بما ذكرنا .
ومرسلة حريز أو صحيحته على ما في التهذيب [4] ، وإن كان فيها إشكال ،



[1] المستدرك 1 : 186 نقلًا عن درر اللآلي ، وفي الوسائل 1 : أبواب الماء المطلق ب 1 ح 9 خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر نقلًا عن المعتبر .
[2] المعتبر 1 : 41 ، 44 ، المنتهي 1 : 20 ، 28 .
[3] الكافي 3 : 1 ح 3 ، الفقيه 1 : 6 ح 1 مرسلًا بتفاوت ، وينظر التهذيب 1 : 215 ح 619 ، والوسائل 1 : 99 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 2 ، 5 .
[4] التهذيب 1 : 216 ح 625 ، وينظر الكافي 3 : 4 ح 3 ، والاستبصار 1 : 12 ح 19 ، والوسائل 1 : 102 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 ، كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب .

501

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست