responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 498


ومقام الامتنان . ويتمّ الكلام في غير ماء السماء بعدم القول بالفصل ، مع أنّ في مثل قوله تعالى * ( فَسَلَكَه يَنابِيعَ ) * [1] إشعار بالاتحاد ، وإن كان فيه تأمّل .
وأما السنّة : فكثيرة جدّاً ، مثل « الماء طاهر » و « خلق الله الماء طهوراً » و « الماء يطهّر » وغير ذلك [2] .
وأما الإجماع فلا ريب فيه ، بل هو ضروري ، وإنّما خالف بعض العامّة في مطهريّة ماء البحر [3] .
< فهرس الموضوعات > [ وأما المباحث ] < / فهرس الموضوعات > [ وأما المباحث ] < فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل : في الماء الراكد القليل < / فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل : في الماء الراكد القليل فالمعروف من مذهب الأصحاب بل المتفق عليه من غير ابن أبي عقيل الانفعال بمجرّد ملاقاة النجاسة [4] ، وادّعى السيد الإجماع عليه في المسائل الناصريّة [5] ، وجعل في الأمالي من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يفسد الماء إلَّا ما له نفس سائلة [6] .
والإجماعات المنقولة في التطهير من الولوغ وغيره كثيرة . ويظهر منها موافقة ابن أبي عقيل أيضاً ، ولم ينقل عنه أحد التفرقة بين النجاسات ، ولعلَّه تغيّر رأيه أيضاً .
والأصل فيه : الأخبار المستفيضة جدّاً ، بل القريبة حدّ التواتر ، حتّى ادّعى تواترها معنىً جماعة [7] ، وهي أنواع مختلفة ، منها : الصحاح المستفيضة وغيرها



[1] الزمر : 21 .
[2] انظر الوسائل 1 : 99 أبواب الماء المطلق ب 1 .
[3] هذا محكي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص كما في الخلاف 1 : 51 ، وانظر المجموع 1 : 91 ، والمحلى 1 : 221 ، وتفسير القرطبي 13 : 53 .
[4] نقله عنه في المختلف 1 : 176 .
[5] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 178 .
[6] أمالي الصدوق المترجم : 645 .
[7] معالم الفقه : 5 .

498

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست