نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 492
وأما صيرورة الكلب ملحاً والعذرة الواقعة في البئر حمأة ، ففيه أيضاً قولان [1] ، وتوقّف بعضهم [2] ، والأقرب الطهارة ، لعمومات ما دلّ على حلَّيّة ما عدا أشياء مخصوصة ، ولضعف الاستصحاب لتبدل الحقيقة والاسم . وهذا إنّما يتمّ لو فرض ماء المملحة كرّاً ، وإلَّا فلا مطهّر للأرض والماء . وفي صورة الكريّة أيضاً يحتاج إتمام المطلب إلى اعتبار تعارض الاستصحابين في بعض الأحيان ، كما لو صار جميع الماء مع الكلب ملحاً ، فلم يعلم تقدّم استحالة الكلب على قصور الماء عن الكريّة بسبب استحالة بعضه ملحاً . ومن هذا الباب استحالة النطفة حيواناً طاهراً ، والماء والعلف النجسين بولًا وروثاً لحيوان مأكول ، والدم النجس قيحاً ، ونحو ذلك . وأما انتقال الدم إلى جوف البق والبعوض والقراد ونحو ذلك ، فالظاهر أنّه من أجل عدم صدق الاسم فقط ، فهو في العرف دم البق والقمل والبعوض والقراد مثلًا ، لا دم الإنسان ، ودم ما لا نفس له طاهر ، فالطهارة حينئذٍ إنّما هي لتغيّر الحكم بالشرع بسبب تغيّر الاسم يعني أنّ الشارع نصّ على تفاوت الحكم بتفاوت الاسمين ، وهذا غير تغيّر الحكم بمجرّد الاستحالة . ويقع الإشكال في مثل العلق [3] . وأما انقلاب الخمر خلًا ، ففي جعله من باب الاستحالة إشكال ، للتردد في تغيّر الحقيقة ، ولكنه لا إشكال في أصل الحكم ، للإجماع ، والأخبار المعتبرة المستفيضة . ثم إنّه لا إشكال كما لا خلاف في حلَّه إذا انقلب بنفسه ، وكذا لا إشكال إذا
[1] ذهب إلى القول بعدم الطهارة المحقّق في المعتبر 1 : 451 ، والعلامة في المنتهي 2 : 287 ، وإلى القول بالطهارة الكركي في جامع المقاصد 1 : 181 ، وصاحب الحدائق 5 : 472 . [2] القواعد 1 : 195 . [3] العلق : جمع علقة ، وهي دودة في الماء تمصّ الدم ( منه رحمه الله ) .
492
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 492