responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


كما سيجيء .
ومن قبيل الاستحالة بالنار الاستحالة بغيرها أيضاً ، كصيرورة العذرة تراباً أو دوداً على المشهور بين الأصحاب [1] . وعن بعضهم المنع في الأوّل [2] ، وعن بعضهم التوقّف في الأوّل [3] .
لنا : عمومات ما دلّ على طهارة التراب وطهوريته ، وما دلّ على طهارة الحيوانات ، وخصوص ما ورد في دود الكنيف كما مرّ [4] . والأحكام تابعة للأسامي فلا مجال للتمسّك بالاستصحاب .
والتحقيق أنّ تغيّر الاسم فقط لا يجزئ ، فإن طحن الحنطة المتنجّسة لا يطهّرها مع تغيّر الاسم ، وكذلك لا تطهر المسكة [5] المأخوذة من اللبن المتنجّس ، ولا الجبن الحاصل منه ، وهكذا .
بل المعتبر تغيّر الحقيقة أيضاً ، فحقيقة الحنطة وخواصها الثابتة لها من حيث إنّها حنطة من التقوّت بها والطعم والرائحة ونحوها لا تتفاوت بالطحن والخبز وجعله جريشاً وتوابل ، بخلاف ما لو احترق وصار رماداً . وكذلك الزنجبيل المسحوق والمنضوح ونحوهما .
فالمراد أنّ الحكم ثابت له ما لم يخرج عن حقيقة مصداق هذا الاسم وماهيته ، وإن لم يصدق عليه الاسم حقيقة ، فالإشكال المتقدّم في الفحم والخزف إنّما هو من جهة الشك في الخروج عن الحقيقة وعدمه . والأظهر في الأوّل الخروج دون الثاني .



[1] المبسوط 1 : 32 ، المعتبر 1 : 452 ، المنتهي 2 : 288 ، المدارك 2 : 369 .
[2] المبسوط 1 : 93 .
[3] القواعد 1 : 195 .
[4] الوسائل 2 : 1099 أبواب النجاسات ب 80 .
[5] المسكة في اللغة هي الجلدة وقد يعني بها هنا القشطة ، ويحتمل أن يريد به اللبن المخيض والأوّل أولى .

491

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست