نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 490
وأما الفحم ، فألحقه بعضهم بالرماد [1] وتوقّف بعضهم [2] ، والإلحاق لا يخلو عن رجحان ما . وأما الخزف ففيه قولان ، أوّلهما لجماعة منهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع [3] ، والثاني لجماعة [4] للاستصحاب ، وتوقّف فيه بعضهم [5] ، والثاني أرجح لو لم يثبت الإجماع . وأما خبز العجين النجس فلا يطهّره على المشهور [6] ، للاستصحاب ، وصحيحتي ابن أبي عمير [7] . وذهب الشيخ في الاستبصار إلى الطهارة [8] ، لصحيحة ابن أبي عمير [9] ، ورواية عبد الله بن الزبير [10] ، وهما لا يقاومان ما مرّ . مع أنّ لهما محملًا ظاهراً ، ويبنى الاستدلال بالرواية الثانية على نجاسة ماء البئر بالملاقاة ، وهو خلاف التحقيق
[1] جامع المقاصد 1 : 179 . [2] روض الجنان : 170 ، المقاصد العليّة : 99 ، معالم الفقه : 403 . [3] الخلاف 1 : 499 . [4] روض الجنان : 170 ، الروضة البهيّة 1 : 315 . [5] المعتبر 1 : 452 ، المنتهي 2 : 288 ، المدارك 2 : 369 ، الكفاية : 14 . [6] التهذيب 1 : 414 ، النهاية : 590 ، المعتبر 1 : 453 ، المنتهي 2 : 289 ، المدارك 2 : 369 . [7] التهذيب 1 : 414 ح 1305 ، 1306 ، الاستبصار 1 : 29 ح 76 ، 77 ، الوسائل 1 : 174 أبواب الأسآر ب 11 ح 1 ، 2 ، في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحلّ أكل الميتة ، وفي الأُخرى : يدفن ولا يباع . [8] الاستبصار 1 : 29 ، 30 . [9] الفقيه 1 : 11 ح 19 ، التهذيب 1 : 414 ح 1304 ، الاستبصار 1 : 29 ح 75 ، الوسائل 1 : 129 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 18 ، محمّد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله ( ع ) في عجين عجن وخبز ثم علم أنّ الماء فيه ميتة قال : لا بأس أكلت النار ما فيه . [10] التهذيب 1 : 413 ح 1303 ، الاستبصار 1 : 29 ح 74 ، الوسائل 1 : 129 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 17 ، عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله .
490
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 490