responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 490


وأما الفحم ، فألحقه بعضهم بالرماد [1] وتوقّف بعضهم [2] ، والإلحاق لا يخلو عن رجحان ما .
وأما الخزف ففيه قولان ، أوّلهما لجماعة منهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع [3] ، والثاني لجماعة [4] للاستصحاب ، وتوقّف فيه بعضهم [5] ، والثاني أرجح لو لم يثبت الإجماع .
وأما خبز العجين النجس فلا يطهّره على المشهور [6] ، للاستصحاب ، وصحيحتي ابن أبي عمير [7] .
وذهب الشيخ في الاستبصار إلى الطهارة [8] ، لصحيحة ابن أبي عمير [9] ، ورواية عبد الله بن الزبير [10] ، وهما لا يقاومان ما مرّ . مع أنّ لهما محملًا ظاهراً ، ويبنى الاستدلال بالرواية الثانية على نجاسة ماء البئر بالملاقاة ، وهو خلاف التحقيق



[1] جامع المقاصد 1 : 179 .
[2] روض الجنان : 170 ، المقاصد العليّة : 99 ، معالم الفقه : 403 .
[3] الخلاف 1 : 499 .
[4] روض الجنان : 170 ، الروضة البهيّة 1 : 315 .
[5] المعتبر 1 : 452 ، المنتهي 2 : 288 ، المدارك 2 : 369 ، الكفاية : 14 .
[6] التهذيب 1 : 414 ، النهاية : 590 ، المعتبر 1 : 453 ، المنتهي 2 : 289 ، المدارك 2 : 369 .
[7] التهذيب 1 : 414 ح 1305 ، 1306 ، الاستبصار 1 : 29 ح 76 ، 77 ، الوسائل 1 : 174 أبواب الأسآر ب 11 ح 1 ، 2 ، في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحلّ أكل الميتة ، وفي الأُخرى : يدفن ولا يباع .
[8] الاستبصار 1 : 29 ، 30 .
[9] الفقيه 1 : 11 ح 19 ، التهذيب 1 : 414 ح 1304 ، الاستبصار 1 : 29 ح 75 ، الوسائل 1 : 129 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 18 ، محمّد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله ( ع ) في عجين عجن وخبز ثم علم أنّ الماء فيه ميتة قال : لا بأس أكلت النار ما فيه .
[10] التهذيب 1 : 413 ح 1303 ، الاستبصار 1 : 29 ح 74 ، الوسائل 1 : 129 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 17 ، عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله .

490

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست