نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 487
سلَّمنا ، لكن صحيحة زرارة الاولى مع رواية أبي بكر المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب معتضدتين بالشهرة والإجماع المنقول . وعموم ما دلّ على طهوريّة التراب واليسر ونفي العسر والحرج وموافقتها للأصل يكفي في المطلوب . مع أنّ صحيحة زرارة أوضح دلالة ، ومن أصدع بالحقّ من زرارة ، والمروي عنه الباقر عليه السلام . وصحيحة ابن بزيع مع أنّها مضمرة هنا ، فهو يروي غالباً عن الكاظم أو الرضا عليهما السلام [1] ، وأخبارهما أقرب إلى التقيّة من أخبار الباقر عليه السلام ، كما لا يخفى على المطَّلع . مع أنّه موافق لمذهب جماعة من العامّة [2] ، فيحمل على التقيّة . ولها محمل سديد يمكن أن يجعل ذلك مدلولها ، وهو أنّه لعلَّه سئل عما جفّ بدون الشمس ، فسئل أنّه هل يكفي إشراق الشمس عليه من دون أن يصبّ عليه الماء حتّى يبتلّ فتجفّفه الشمس ، فقال عليه السلام : « كيف يطهر من غير ماء ؟ » وإلَّا فلا حاجة إلى قوله من غير ماء في السؤال ولا في الجواب . وأما موثّقة عمار ، فإن أخذناها على ما رواه في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب ونقله بعضهم في الكتب الاستدلاليّة ، حيث قال عليه السلام : « وإن كان غير الشمس أصابه حتّى يبس فإنّه لا يجوز ذلك » وجعلنا كلمة « إن » وصليّة فهو صريح في مذهبنا ، وإن أخذناها على ما في بعض نسخ التهذيب ، حيث روى فيها : « وإن كان عين الشمس » بالعين المهملة والنون ، فهو على مذهبهم أدلّ ، غاية الأمر تعارض الاحتمالين وترك هذه الموثّقة لتهافتها وتشابهها ، ولا يضرّنا أصلًا . ثم إنّ رواية أبي بكر عامّة ، فإنّ الباقر عليه السلام قال : « يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » فيشمل البول وغيره ، والأرض وغيرها ، خرج ما خرج
[1] انظر معجم رجال الحديث 3 : 114 . [2] الام 1 : 52 ، الهداية 1 : 35 .
487
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 487