نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 488
بالدليل . واشتهار العمل بمضمونها يجبر ضعفها ، فلا يبعد العمل على عمومها فيما بقي ، مع أنّ في إحدى صحيحتي عليّ بن جعفر عليه السلام سئل عن قصب البوريا المبتلّ بالماء القذر ، ولا قائل بالفصل ، وموثّقة عمّار أيضاً تشمل البول وغيره . ثم إنّ المشهور بين المتأخّرين : أنّه إذا جفّ المكان بغير الشمس ثم صُبّ عليه ماء غير مطهّر له ثم جفّفته الشمس يكفيه ، وهو كذلك ، لما مرّ . وعن جماعة منهم أنّ باطن الجدار يطهر بإشراق الشمس على ظاهره إذا كانت الرطوبة متصلة [1] ، وهو ظاهر الأدلَّة ، وأما طهارة الباطن بدون اتصال نجاستها ورطوبتها بالظاهر فلا دليل عليه . ثم إنّ مذهب الجمهور أنّ الجفاف بغير الشمس من الهواء والأرياح لا يثمر التطهير ، للأصل ، ونقل عليه العلامة الإجماع [2] . وعن الشيخ في الخلاف : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبّت عليها الرياح حتّى زالت عين النجاسة فإنّها تطهر ، ويجوز السجود عليها والتيمّم بترابها ، وإن لم يطرح عليها الماء . واحتجّ بإجماع الفرقة [3] ، ولكنه قال في موضع آخر منه : فإن جفّ بغير الشمس لم يطهر [4] . وظنّي أنّ نظر الشيخ إلى صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام : السطح يصيبه البول ويبال عليه ، أيصلَّى في ذلك الموضع ؟ فقال : « إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به ، إلَّا أن يكون يتخذ مبالًا » [5] فتكون « أو » في كلامه بمعنى الواو ، أو للتقسيم ، فإنّ الظاهر عدم اشتراط الاستقلال للشمس بذلك ، بل لا يمكن ذلك غالباً .