responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 486


صحّة السجود بطهارة المحلّ ، وأنّه لا يكفي ما ذهب إليه الراوندي رحمه الله .
وإما من جهة قوله عليه السلام : « فهو طاهر » فإنّ الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعيّة . سلَّمنا لكن القرينة قائمة على إرادة المعنى الشرعي لكمال بُعد إرادة اللغوي .
وإطلاق صحيحته الأُخرى [1] وصحيحة عليّ بن جعفر [2] مع ترك الاستفصال أيضاً يكفي في الاستدلال .
ومطلق الجفاف واليبس فيها مقيّد بمفهوم الصحيحة الأُولى . وفي معناها موثّقة أُخرى لعمّار أيضاً [3] .
وأخذ على ظاهر هذه الأخبار الراوندي ، مستنداً بأنّ جواز الصلاة عليها لا يدلّ على طهارتها . ويؤيّده أنّ عليّ بن جعفر الراوي لهذه روى أيضاً جواز الصلاة مع الجفاف بدون الشمس [4] .
ويدلّ عليه أيضاً صحيحة محمّد بن إسماعيل قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهّره الشمس من غير ماء ؟ قال : « كيف يطهر من غير ماء » [5] .
والجواب عن استدلاله بظاهر الصحاح المتقدّمة : أنّ الإطلاق الشامل لما كانت الأعضاء رطبة ، وترك الاستفصال يناقض مذهب الراوندي ، ويوافق ما ذهبنا إليه .



[1] الكافي 3 : 392 ح 23 ، التهذيب 2 : 376 ح 1567 ، الوسائل 2 : 1042 أبواب النجاسات ب 29 ح 2 ، عن الصلاة على السطح يصيبه البول ، قال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به .
[2] التهذيب 1 : 273 ح 803 ، وج 2 : 373 ح 1551 ، الاستبصار 1 : 193 ح 676 ، الوسائل 2 : 1042 أبواب النجاسات ب 29 ح 3 ، عن البواري يصيبها البول هل تصلح للصلاة إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس .
[3] الفقيه 1 : 158 ح 738 ، التهذيب 2 : 370 ح 1539 ، الوسائل 2 : 1044 أبواب النجاسات ب 30 ح 5 ، عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها .
[4] الفقيه 1 : 158 ح 736 ، الوسائل 2 : 1043 أبواب النجاسات ب 30 ح 1 ، عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلَّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم .
[5] التهذيب 1 : 273 ح 805 ، الاستبصار 1 : 193 ح 678 ، الوسائل 2 : 1043 أبواب النجاسات ب 29 ح 7 .

486

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست