نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 485
والنباتات ونحوها [1] . وخصّصه بعضهم بالبول [2] ، وبعضهم بالأرض وتالييها [3] . وعن القطب الراوندي أنّه يجوز السجود على الأرض وتالييها إذا أصابها البول وجفّفته الشمس وإن لم تجز ملاقاتها مع الرطوبة [4] ، ونقله بعضهم عن صاحب الوسيلة [5] ، ومال إليه بعض المتأخّرين [6] . والأقوى الأوّل ، للإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف [7] ، والصحاح المستفيضة [8] ، وموثّقة عمار [9] ، ورواية أبي بكر الحضرمي [10] . فروى زرارة في الصحيح قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أُصلي فيه ، فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » [11] . ودلالتها على المطلوب إما من جهة إطلاق الأمر بالصلاة عليه الشامل لما كان أعضاؤه رطبة ، ولجواز السجود عليها ؛ مع أنّا سنبيّن إن شاء الله تعالى اشتراط
[1] الخلاف 1 : 218 مسألة 186 ، الشرائع 1 : 47 ، المنتهي 2 : 274 ، الذكرى : 15 ، التنقيح الرائع 1 : 155 ، روض الجنان : 169 . [2] المقنعة : 71 ، المبسوط 1 : 93 . [3] الخلاف 1 : 495 ، ولكن كلامه في خصوص الحصر والبواري . [4] نقله عنه في المختلف 1 : 482 ، والذكرى : 15 . [5] الوسيلة : 79 ، قال : وإن كانت يابسة وجفّفتها الشمس جاز الوقوف عليها والسجود إذا كانت الجبهة يابسة . [6] المعتبر 1 : 446 . [7] الخلاف 1 : 219 . [8] الوسائل 2 : 1042 أبواب النجاسات ب 29 . [9] التهذيب 1 : 272 ح 802 ، وج 2 : 372 ح 1548 وفيه : وإن كان عين الشمس أصابه ، وأشار في الهامش إلى نسخة موافقة ، الاستبصار 1 : 193 ح 675 ، الوسائل 2 : 1042 أبواب النجاسات ب 29 ح 4 . [10] التهذيب 1 : 273 ح 804 ، الاستبصار 1 : 193 ح 677 ، الوسائل 2 : 1043 أبواب النجاسات ب 29 ح 5 . [11] الفقيه 1 : 157 ح 732 ، الوسائل 2 : 1042 أبواب النجاسات ب 29 ح 1 .
485
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 485