نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 479
بنجاسة إنائه [1] ، واكتفى بعضهم باعتبار قول ذي اليد الفاسق أيضاً [2] ، وقيّد جماعة قبول خبر ذي اليد بما قبل استعمال الغير فلا يسمع بعد الاستعمال [3] . حجّة أبي الصلاح : أنّ الشرعيّات ظنيّة ، وأنّ العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل . وردّ بمنع الأوّل ، وأنّ العمل بالمرجوح قبيح بعد ثبوت الدليل الراجح ، ومطلق الظن ليس بدليل . وربّما يستدلّ له بأنّ الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر ، والوضوء بالماء الطاهر ، والألفاظ أسامٍ للأُمور النفس الأمريّة ، فلا أقلّ من لزوم تحصيل الظنّ بالطهارة ، فكيف يصحّ مع ظن النجاسة ؟ ولو منع وجود ما يدلّ على اشتراط الطاهر ، فلا أقلّ مما دلَّت عليه الأخبار والأدلَّة من اشتراط عدم وقوع القذر في الماء ، وعدم وصول شيء من النجاسات إلى الثوب والبدن [4] ، فنقول أيضاً : حصول ذلك مضرّ في نفس الأمر ، ولا أقلّ من كفاية الظن به . وتدفعه الأخبار المستفيضة المعتبرة الواردة في أنّ الماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر ، أو كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، وما في معناها [5] . والصحاح المصرّحة بعدم جواز نقض اليقين إلَّا بيقين [6] . وتتبّع موارد الأحكام الشرعيّة الدالَّة على ذلك في عدم غسل الرجل إذا خرج من الحمّام ، وطهارة منسوجات الكفار وملبوساتهم وأوانيهم وما أُعير لهم ، والتوضّؤ من فضل وضوء المسلمين وغيرها ، مع عمل