responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 478


وأما الكافر ، فقال في المدارك : لم أقف فيه على نص ، وكذا في الذخيرة [1] . ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام : عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : « يرشّ بالماء » [2] وعن ابن حمزة القول بالوجوب تبعاً لظاهر الأمر [3] ، والأظهر الاستحباب ؛ لأنّ فهم الأصحاب وعملهم وسياق الأخبار قرينة على الاستحباب ظاهرة .
وعن الشيخ استحباب المسّ بالتراب للبدن إذا لاقى النجس يابساً [4] ، قال المحقّق : ولم يثبت [5] ، وفي المدارك لم نقف على سنده [6] .
أقول : وتكفي فتوى الشيخ ، مع أنّ رواية خالد القلانسي تدلّ عليه قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى الذمّي فيصافحني ، قال : « امسحها بالتراب » [7] .
واختلفوا فيما إذا حصل الظنّ بالنجاسة ، فاعتبره أبو الصلاح مطلقاً [8] ، ومنعه ابن البرّاج كذلك [9] .
والمشهور بين المتأخّرين اعتباره إذا حصل من شهادة العدلين [10] ، واشترط بعضهم تبيين السبب [11] ، واعتبر بعضهم العدل الواحد مطلقاً [12] ، وقيّده بعضهم بما إذا أخبر



[1] المدارك 2 : 341 ، الذخيرة : 179 .
[2] التهذيب 2 : 362 ح 1498 ، الوسائل 2 : 1093 أبواب النجاسات ب 73 ح 3 .
[3] الوسيلة : 77 .
[4] المبسوط 1 : 38 .
[5] الشرائع 1 : 46 .
[6] المدارك 2 : 343 .
[7] الكافي 1 : 475 ح 11 ، الوسائل 2 : 1019 أبواب النجاسات ب 14 ح 4 ، بزيادة : وبالحائط .
[8] الكافي في الفقه : 140 .
[9] المهذب 1 : 27 ، جواهر الفقه : 9 .
[10] المبسوط 1 : 9 ، السرائر 1 : 86 ، المختلف 1 : 250 .
[11] حكاه عن بعض الأصحاب واستحسنه في المعالم : 163 .
[12] التذكرة 1 : 90 ، الذكرى : 12 .

478

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست