نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 478
وأما الكافر ، فقال في المدارك : لم أقف فيه على نص ، وكذا في الذخيرة [1] . ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام : عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : « يرشّ بالماء » [2] وعن ابن حمزة القول بالوجوب تبعاً لظاهر الأمر [3] ، والأظهر الاستحباب ؛ لأنّ فهم الأصحاب وعملهم وسياق الأخبار قرينة على الاستحباب ظاهرة . وعن الشيخ استحباب المسّ بالتراب للبدن إذا لاقى النجس يابساً [4] ، قال المحقّق : ولم يثبت [5] ، وفي المدارك لم نقف على سنده [6] . أقول : وتكفي فتوى الشيخ ، مع أنّ رواية خالد القلانسي تدلّ عليه قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى الذمّي فيصافحني ، قال : « امسحها بالتراب » [7] . واختلفوا فيما إذا حصل الظنّ بالنجاسة ، فاعتبره أبو الصلاح مطلقاً [8] ، ومنعه ابن البرّاج كذلك [9] . والمشهور بين المتأخّرين اعتباره إذا حصل من شهادة العدلين [10] ، واشترط بعضهم تبيين السبب [11] ، واعتبر بعضهم العدل الواحد مطلقاً [12] ، وقيّده بعضهم بما إذا أخبر