responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 480


السلف من غير نكير ، ولزوم العسر والحرج .
بل الظاهر عدم استحباب اعتبار الظن غالباً ، إلَّا أن يكون عليه نص بالخصوص ، لاستلزامه كسر قلوب المسلمين ، وانجراره إلى الوسواس غالباً ، بل و [1] عدم إمكان ذلك في الجميع ، وعدم المرجّح للبعض .
ومما ذكرنا ظهرت حجّة ابن البرّاج ، وهي في غاية القوّة .
وأما مستند قبول قول العدلين ، فهو أنّه معتبر في الشرع ، ولذلك يردّ المبيع إذا ادّعى عيبه بالنجاسة وشهد عليه عدلان .
وردّ بعدم ثبوت ما يدلّ على اعتباره فيما نحن فيه عموماً أو خصوصاً ، وثبوت الرد بذلك العيب لا يستلزم نجاسته مطلقاً ، ولي في ذلك توقّف ، فلا بدّ من الاحتياط إلى أن يقع التأمّل التام .
وأما قبول قول العدل الواحد ، فلا حجّة عليه إلَّا القياس بالرواية ، وهو كما ترى .
وأما قبول قول ذي اليد فهو أيضاً مما لم تظهر عليه حجّة واضحة ، وما قرع سمعك من تنزيل أقوال وأفعال المسلمين على الصحّة والصدق لا يكفي في إثبات الحكم ، فإنّ المراد من ذلك حمل قوله على الصحّة ، يعني أنّه مظنون الصدق ، ولا يلزم من ذلك أن يكون حجّة على غيره في إثبات حكم أو تكليف أو رفع شيء ثابت موافق لأصل البراءة .
والحاصل أنّ أفعالهم صحيحة ، وأقوالهم صادقة يعمل على مقتضى صحّتها وصدقها ، إلَّا أن تكون معارضة بمثلها ، أو موجبة لتكليف ، أو مستلزمة لضرر على الغير .
ولذلك تراهم لا يتعرّضون لمن في يده شيء أو تحته زوجة أو غيرهما إلى أن يدّعي عليه آخر ، وحينئذٍ يحتاج إلى قواعد أُخر في طي الدعوى .



[1] في « ح » : وقد .

480

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست