نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 477
الطهارة لاعتضادها بالأصل [1] ، وقيل : تترجّح بينة النجاسة لتقديم الناقل على المقرر [2] ، وهو ضعيف . وإن تعارضتا في إناءين ، وتصحيح فرضه بأن تنحصر النجاسة في شيء واحد ، ولم يعلم قبل البينة وصولها إلى أحدهما ، فشهدت إحدى البينتين على وقوعها على أحد الإناءين والأُخرى على وقوعها على الأخر ، فذهب جماعة إلى إلحاقه بالمشتبه بالنجس [3] ، ولا وجه له ، لتعارض البينتين ، وتساقطهما . وما يقال : إنّهما مجتمعتان على نجاسة أحدهما ، فهو كلام ظاهريّ ، إذ أحدهما الذي تشهد عليه إحداهما غير أحدهما الذي تشهد عليه الأُخرى ، كما لا يخفى . وأما لو فرضت صورة يمكن الجمع بينهما فيعمل عليهما ، ولكنه خارج عن المتنازع . واعلم أنّه يظهر من تتبع الأخبار ، مثل ما ورد في المني والبول المشكوكين ، وملاقاة الكلب وأخويه يابساً ، والمذي وعرق الجنب وبول البعير والشاة ، وما مرّ من نضح البِيَع والكنائس وغير ذلك : أنّ ما شك في حصول النجاسة أو توهّم هناك نجاسة ، أو لاقى مكروهاً ، فيستحب نضح الماء عليه . وادّعى المحقّق على استحبابه في ملاقاة الكلب والخنزير والكافر يابساً إجماع علمائنا [4] . وتدل عليه صحيحة البقباق في الكلب [5] ، ومرسلة حريز وغيرهما [6] ، وصحيحة عليّ بن جعفر في الخنزير [7] .