نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 473
ذهب إليه السيد ، وطهارة البواطن بمجرّد زوال العين ، وطهارة أعضاء الحيوان المتنجّسة غير الآدمي [1] . ويظهر بطلانه من تتبع موارد ما ورد في أقسام التطهير ، والنجاسة حكم ثابت من الشرع ، ورفعها يحتاج إلى دليل ، وطهارة البواطن إنّما تثبت بالاتفاق ظاهراً ، وبلزوم الحرج ، وبموثّقة عمار ، عن الصادق عليه السلام : عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه ، يعني جوف الأنف ؟ فقال : « إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه » [2] . وتؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام : في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً ، كيف يصنع ؟ قال : « إن كان يابساً فليرم به ، ولا بأس » [3] . وموثّقة زرارة : في المضمضة والاستنشاق وأنّهما ليسا بفريضة ولا سنّة : « إنّما عليه أن يغسل ما ظهر » [4] . ويشكل ببقايا الغذاء خلال الأسنان ، ولا يبعد تطهيرها بالمضمضة مرّتين . والأظهر أنّ الرطوبة الخارجة من الأنف مثلًا طاهرة إذا خلت عن النجاسة ، وإن كان في باطنه دم ، ويشكل مع العلم بمرورها على عين النجاسة . وأما طهارة أعضاء الحيوان غير الآدمي بزوال العين ، فيدلّ عليه ظاهر الإجماع المنقول عن الخلاف ، فإنّه بعد ما قال « إنّ الهرّة لو أكلت ميتاً ثم شربت من الماء القليل لم ينجس بذلك سواء غابت أو لم تغب ، وحكى عن بعض العامّة أنّه قال : إن شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء به » استدلّ بإجماع الفرقة على طهارة سؤر الهرّ ، وعدم فصلهم ، والأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على طهارة